الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

في الفتوى ذات الرقم: 308755، هل يعد بعد عصر اليوم الخامس عشر استحاضة، أي أن اليوم الخامس عشر قد انتهى؟ لأنني في إحدى الحيضات حضت في الفجر، وعندما اقترب موعد الطهر كنت أتفقد، فكنت أرى سائلًا أبيض به القليل جدًّا من الاصفرار، لا يظهر إلا بالتدقيق، لونه كلون الحليب، أو أكثر بياضًا تقريبًا، وفي نفس الوقت كنت أجد في ملابسي الداخلية لونًا أصفر، ولا أعلم إن كان بسبب هذا الإفراز أم إنها صفرة حقيقية، وكنت أرى ذلك في الظهر كل يوم؛ فلم أتيقن من الطهر وأغتسل إلا بعد فجر اليوم الخامس عشر، الساعة 11 ليلًا، فهل كانت تلك الإفرازات من رطوبة الفرج، مع أنني أرى لباسي الداخلي به لون أصفر؟ وهل كان عليّ الاغتسال فجر يوم الخامس عشر، وأعتبر مستحاضة بذلك؟ مع العلم أن هناك فتوى في موقع آخر تقول: (إن البياض الذي يشوبه الاصفرار من الحيض، وهو صفرة). تعبت جدًّا من معرفة الطهر، فهل يجوز أن آخذ بقولكم في هذه الإفرازات، مع أنني أطمئن للقول الآخر؛ لأن الإفرازات في أيام طهري تكون بيضاء، ولا يشوبها شيء، ولكن لأنني تعبت جدًّا من معرفة الطهر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن المعتبر في معرفة الطهر هو أن تدخل المرأة القطنة، فتخرج نقية، ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة.

وليس المعتبر ما تراه في ثيابها؛ فإن السائل قد يخرج أبيض، ثم يصفر بعد مدة.

وعلى ذلك؛ فعليك أن تتفقدي الطهر بإدخال القطنة الموضع: فإن خرجت نقية، فبادري بالاغتسال، والصلاة، وإن خرجت مشوبة بصفرة، فإنك لا تزالين حائضًا، والأمر يسير جدًّا -بحمد الله-.

ثم إن طهرت واغتسلت، ورأيت صفرة بعد ذلك، فلا تعديها شيئًا.

وإن استمرت الصفرة حتى اليوم الخامس عشر، ففي هذا اليوم في مثل الوقت الذي رأيت فيه الحيض، تصيرين مستحاضة؛ لمرور خمسة عشر يومًا على رؤية الدم وما اتصل به، والتي هي أكثر مدة الحيض، وراجعي الفتوى ذات الرقم: 118286، والفتوى ذات الرقم: 134502.

هذا، ومن العلماء من يرى أن الصفرة لا تعد حيضًا مطلقًا، وهو قول ابن حزم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، فإن ضاق عليك الأمر جدًّا، ولم تستطيعي تمييز الطهر ومعرفته؛ فيسعك -إن شاء الله- العمل بهذا المذهب، وانظري الفتوى ذات الرقم: 117502.

ونرجو ألا يكون هذا من الترخص المذموم، بل يكون من العمل ببعض الرخص للحاجة؛ رفعًا للحرج، وانظري الفتوى ذات الرقم: 134759.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني