الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات

السؤال

كيف تقسم تركة قيمتها: 80 ألف جنيه التي تركتها أمي، ولها ستة أبناء؛ ثلاثة ذكور، وثلاث بنات، وأبي على قيد الحياة.
أرجو الرد بمبلغ كل شخص طبقا للمثال.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن تُوُفِّيَتْ عن زوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات، ولم تترك وارثا غيرهم ــ كأب أو أم أو جد أو جدة ــ فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى {... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...} النساء: 12.

والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...} النساء: 11.

فتقسم التركة ــ المبلغ المذكور ــ على اثني عشر سهما، للزوج ربعها، ثلاثة أسهم، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، فيتحصل للزوج ــ من الثمانين ألفا ــ عشرون ألف جنيهٍ، ويتحصل لكل ابن ثلاثة عشر ألف جنيهٍ وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها، وثلاثة وثلاثون جزءا من الجنيه، ويتحصل لكل بنت ستة آلاف جنيه، وستمائة وستة وستون جنيها، وستة وستون جزءا من الجنيه، وهذه صورة المسألة:

الورثة / أصل المسألة 4 × 3 12 80000 ÷ 12
زوج 1 3 20000 جنيه

3 أبناء

3 بنات

3

6

3

40000 جنيه

20000 جنيه

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني