الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفور المرأة من زوجها لظنها أنه يتخيل أخرى عند الجماع

السؤال

أنا أعلم أن تخيل امرأة أخرى أثناء جماع الزوجة مكروه، وقرأت في فتوى هنا أنه كالزنى، وبالأمس حدثني زوجي في هذه الأثناء عمّا حدث معه في عمله، حيث أُرسل ليصلح خللًا في منزل فتاة يهودية، وكانت ترتدي ملابس تظهر مفاتنها، وأخبرني أن أحد الذين يعملون في الورشة أخبره أنه زنى بها مقابل مبلغ أعطته إياه، وكان يصفها لي، فشعرت أنها في ذهنه أثناء الجماع، وتضايقت جدًّا، وخشيت على زوجي من تلك المقدمات، رغم أن زوجي ملتزم، ومعظم عمله في ورشات حديثة، وليس داخل البيوت، ولكن بعد هذا شعرت بالنفور منه، ولم أعد أطيق أن يقترب مني، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا خلاف الفقهاء في حكم تخيل امرأة أخرى أثناء جماع الزوجة، فيمكن مطالعة الفتوى: 15558.

وقد أخطأ هذا العامل بإخباره زوجك بما فعل من الزنى بهذه المرأة، فكان الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، والستر على نفسه، وانظري الفتوى: 32330.

وقد أخطأ زوجك بإخبارك بأمر هذا العامل، وخبره، ووصفه هذه الفتاة لك.

وأما أن يأتي على بالك أن زوجك يتخيلها أثناء الجماع، فهذا من تسويل الشيطان، وربما اتخذه مدخلًا؛ ليوقع بينك وبين زوجك، ويفرق بينكما، وهذا من أعظم مساعيه، ثبت في صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته - قال - فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت. وقد ترجم عليه النووي: باب تحريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس.

فكوني منه على حذر، واستعيذي بالله من شرّه، واحرصي على تناسي الأمر، ودفع هذه النفرة، ومعاشرة زوجك بطيب نفس، وإلا فقد يؤدي بك هذا النفور إلى الوقوع في الإثم بالامتناع عن الفراش، وهو مما لا يجوز إلا لعذر شرعي، وراجعي الفتوى: 196129.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني