الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك إمتاع ومعاشرة الزوجة لا يجوز

السؤال

زوجي لا يطلبني أبدا، ولا يقبلني، ولا يحضنني، ويعاملني كأني أخته، وهو لا يشكو من مرض جسمي، وأرجو عدم إلقاء اللوم عليَّ أو طلب المبادرة مني لأني أخجل، ولا تسمح لي كرامتي، ولا أستطيع أبدا أبدا. سؤالي أني كل فترة عن طريق التخيل، ودون ملامسة نفسي أو أحيانا رؤية مقاطع فيها مشاعر وحب أصل للنشوة. أريد فتوى في شبه العادة السرية التي تراودني، والتي ألقي فيها بالمجمل على زوجي. وعندما حاورته قال لا نملك الوقت لذلك. وطلبت الانفصال أكثر من مرة، ولكن عندي أولاد ورفض. وفي كل مرة أحاول حفظ نفسي من هذه التخيلات، ولكن الموضوع ليس بإرادتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الشرع الكريم بأن يحسن الزوج عشرة زوجته، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، ومن أعظم حقوق الزوجة على زوجها حقها في الفراش، وإعفاف زوجها لها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. اهـ. وليس على الزوجة أن تسأل زوجها، ولا ينتظر الزوج حتى تطلب زوجته منه ذلك، ولا يجوز له ترك وطئها مدة تتضرر بها.
فوصيتنا لك أن تستمري في نصح زوجك بالحسنى، وأن تطلعيه على ما ذكره أهل العلم، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، ويزيل عنك الضرر بإلزام الزوج بأداء الحق أو بالطلاق أو الخلع، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى: 197381.
وإن رأيت الصبر عليه لمصلحة الأولاد فلك ذلك، وإن خشيت على دينك وعرضك، فاطلبي فراقه، والأولاد يحفظهم الله بمنه وكرمه.
وبخصوص حكم التخيلات الجنسية، فقد سبق تفصيل القول فيه في الفتوى: 160587، فراجعيها والفتوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني