الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للموظف أخذ مكافأة سفر لم يتم أراد بها المسؤول تحفيزه؟

السؤال

موظفون في إدارة عمومية، يتقاضون نفس الأجر منذ سنوات، ولا يتم تحفيزهم بالزيادة في الأجور؛ بحجة أن وزارة المالية لن تقبل بالزيادة، مع العلم أن إدارات عمومية أخرى تعطي رواتبًا أعلى لموظفيها الذين لا يزيدون كفاءة عن غيرهم.
اقترح مدير الإدارة التي لا تمنح التحفيزات على موظفيه زيادة رواتبهم، وذلك عبر ملئهم استمارة "سفر لمهمة"، رغم أنهم لم يسافروا، فهل للموظف أن يقبل بالمبلغ المالي المجني عبر التوقيع على استمارة سفر لم يتم، مع أن مديره هو الذي رأى أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لمكافأته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المدير المسؤول مخولًا بأن يفعل ذلك، ليكافئ من يستحق المكافأة من موظفيه؛ فلا حرج.

وأما لو كان المدير فعل ذلك من تلقاء نفسه، ولا يؤذن له فيه؛ فتصرفه لا يبيح للموظف أخذ ما ليس له بحق، وعليه رفض ذلك، وإلا كان آكلًا للمال العام بغير حق، متعاونًا مع الآثم على إثمه، وظلمه، وقد جاء النهي الصريح عن ذلك، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقد روى البخاري عن خولة الأنصارية -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.

وعليه؛ فيمكن التثبت ومعرفة هل للمدير أن يفعل ذلك، فيباح، أو لا، فيحرم، من خلال مراجعة الجهات العليا التي تتبعها الإدارة نفسها، ويمكن الاطلاع على لوائح العمل، وما يؤذن فيه للمدير، وما لا يؤذن له فيه.

وللفائدة انظر الفتويين: 117322،158941.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني