الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن أخت شقيقة وابنها وبنتي أخ شقيق وابن خالة

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 1
- إضافات أخرى:
مات وترك: أختًا شقيقة، وبنتين لأخ شقيق، وبنتين، وابن أخت شقيقة، وابن خالة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فبنتا الأخ، وابن الأخت، وبنتاها، وابن الخالة، كل هؤلاء جميعًا ليسوا من الورثة.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أخته الشقيقة؛ فإن التركة كلها لها فرضًا وردًّا، فتأخذ النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث الكلالة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، وتأخذ النصف الآخر ردًّا؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ. متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة؛ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني