الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ابتلي بما يوجب الحد فعليه أن يستتر بستر الله

السؤال

فعلت إحدى الكبائر، وأنا الآن تائب ونادم، هل لا بد من الحد، وإن كان، هل لا بد من القاضي ولا بد من أن يراني مجموعة من الناس أم لا يجب الحد؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المراد بإحدى الكبائر المذكورة في السؤال الزنا، فإن الزنا من أعظم الفواحش عند الله عز وجل وقد حذر منه في محكم كتابه فقال: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32]

ومن ابتلي به ولم يقع في يد حاكم يقيم عليه الحد فليتب إلى الله تعالى توبة نصوحا ولا يطلع أحدا على ذنبه وليستتر بستر الله جل وعلا ولوكان في بلد تطبق فيه الحدود، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه البيهقي والحاكم وصححه السيوطي وحسنه الألباني.

وليعلم صاحب الذنب أنه إن أخلص التوبة إلى الله فإن الله غفور رحيم، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]

ومن شروط التوبة النصوح أن يعقد العزم على ألا يعود إلى هذه الفاحشة التي ارتكبها والعياذ بالله تعالى، ومما يعين على التوبة من المعصية البعد عن دواعيها واجتناب أهلها من أصدقاء السوء واستبدالهم بمخالطة الصالحين والجلوس عندهم والسماع منهم، كما جاء في حديث الذي أراد أن يتوب فقتل مائة نفس: فقال له العالم الذي سأله هل له من توبة، فقال: من يحول بينك وبين التوبة، ثم قال: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. رواه مسلم، راجع الفتوى رقم: 32928. وإن كان المراد بإحدى الكبائر السرقة فليراجع الفتوى رقم: 47390

وعلى كل فأي ذنب عمله الإنسان عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح منه بشروطها، فإن تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5668 ، 14450.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني