الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يتصدق الشخص بالمال الربوي على نفسه وعياله إذا كان فقيراً

السؤال

قرأت في كثير من فتاواكم أنه يمكن التخلص من النقود التي تأتيني من الفائدة في أمور تفيد المسلمين كتبرع فيها أو مساعدة شخص يكون بحاجة لها أهم شيء أن لا يستفيد الشخص منها، ونحن في بلد أجنبي ويعطونا الفائدة مجبرين، ولكن دائماً يحسب زوجي الفائدة ونخرجها من أموالنا ونضعها في علبه مخصصة، هل يجوز أن نستعمل هذا الأموال في دراسة زوجي، وهل نستطيع أن نضعها في بنك تكون فائدته أكبر فيكون المبلغ أي الفائدة أكبر فنستطيع أن نعطيها للناس ولأشخاص أكثر وتكون الفائدة لهم أكبر، هل ممكن أن نستعمل هذا المال في شراء هدايا لمن لا تلزمنا النفقة عليهم كأخي زوجي أو زوج أخته أو أخي أو زوجة أخي، وجزاكم الله خيراً، الأسئلة غريبة ولكنها خطرت في بالي ولم أجد لها جوابا، علما بأن مبلغ الفائدة إلى الآن موجود ولا نعرف كيف سنتخلص منه، دلونا؟ جزاكم الله خيراً، أخو زوجي يبني ونحن نفكر في إعطائه المبلغ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفوائد الربوية مال خبيث لأنه ربا، والمال الخبيث إذا اكتسبه الشخص لا يملكه، ويجب عليك التخلص منه، وعليه؛ فلا يجوز لزوج السائلة الكريمة أخذ هذا المال وإنفاقه في مصالحه الدراسية أو غيرها، فإن هذا المال ليس ماله، بل مال العامة، لكن إن كان فقيراً محتاجاً جاز له أن ينفق على نفسه منه بقدر الحاجة، كما قال الإمام النووي في المجموع: قال الغزالي: في الشخص يكون معه المال الحرام، قال: ينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق إليه، وله أن يأخذ منه بقدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى.

وكما جاز له أن ينفق على عياله منه بشرط الفقر، فله كذلك أن ينفقه على إخوته وأخواته في صورة هدية أو غيرها بالشرط المتقدم، وهو أن يكونوا فقراء.

وأما عن وضع المال في بنك ربوي، فإن كنت تقصدين به وضع هذا المال المحرم في بنك ربوي لتزداد الفائدة فحرام ولا ريب، وإن كنت تقصدين به هل يجوز لكم أن تنقلوا أموالكم من البنك الذي فيه إلى بنك آخر أكبر فائدة؟ فإن عليكم أن تعلموا أنه ما كان يجوز لكم وضع المال في بنك ربوي، فإن اضطررتم إلى ذلك اضطراراً ملجئاً، فليكن في الحساب الجاري، فإن لم يوجد حساب جار ووضعت في حساب غير جار، فإنه يجب عليكم أن تتخلصوا من الفوائد في مصالح المسلمين كالفقراء والمساكين وطلبة العلم المحتاجين والأيتام والمدارس الإسلامية والمستشفيات الخيرية والجمعيات الخيرية، واعلموا أن الضرورة تقدر بقدرها، فمتى استطعتم حفظ أموالكم، فيجب عليكم سحبها من البنوك الربوية. وتفكيركم في نقلها من بنك أقل فائدة إلى بنك أكثر فائدة يعني أنكم لا تقدرون الأمر تقديره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني