الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للزوج المطالبة بالمهر والهدايا عند طلاقه لزوجته بسبب نفوره منها

السؤال

أنا متزوج منذ ستة شهور، وأرغب في تطليق زوجتي لنفوري منها وعدم راحتي معها وهي كثيرة الكذبوأشك بأنها كانت على علاقة محرمة مع شخص قبل زواجي منها. س _ هل لي الحق في استرجاع المهر أو جزء منه؟ _ هلي لي الحق في أخذ الهدايا ( الذهب وغيره ) التي جاءتها مني ومن أهلي؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمهر حق للزوجة لا يجوز الرجوع فيه ولا في شيء منه، لقول الله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً *وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً {النساء:20ـ21}. وكذلك ما أعطي للزوجة على سبيل الهدية لا يجوز الرجوع فيه بعد قبضها له، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. واعلم أخي أن الأصل أن يحمل أمر المسلم على السلامة، وأن يحسن الظن به، وأن تلتمس له الأعذار ما وجد إلى ذلك سبيل. قال الحسن رحمه الله: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزلات. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12}. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: نهى الله عز وجل عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين حيث قال: إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إثمِ. وكذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة. انتهى. فإن فارقت زوجتك فلا تتكلم بهذا الظن فتكون آثما حينئذ، قال سفيان: الظن ظنان: فظن إثم، وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني