الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة خلف من يذبح لغير الله

السؤال

نرجو الإجابة على أسئلتنا، ما حكم صلاة المأموم وراء إمام يذبح لغير الله، وفي حالة عدم جواز ذلك ماذا على المأموم أن يفعل لكي يصحح الصلوات التي اقتدى فيها به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإمام المذكور إذا كان يذبح لغير الله قاصداً التعبد له من دون الله تعالى، فإنه يعتبر كافراً كفراً مخرجاً من الملة بشرط أن يكون غير معذور بجهل أو إكراه أو نسيان أو تأويل، إضافة إلى أن تقام عليه الحجة من طرف بعض أهل العلم، لقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. انتهى، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 721.

وحيث ثبت كفره بطلت صلاة من اقتدى به ووجبت عليهم إعادة جميع ما صلوه خلفه من صلوات، قال النووي في المجموع: ولا تصح الصلاة خلف أحد من الكفار على اختلاف أنواعهم، وكذا المبتدع الذي يكفر ببدعته، فإن صلى خلفه جاهلاً بكفره، فإن كان متظاهرا بكفره كيهودي ونصراني ومجوسي ووثني وغيرهم لزمه إعادة الصلاة بلا خلاف وعندنا. وقال المزني: لا يلزمه، فإن كان مستتراً به كمرتد ودهري وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما الصحيح منهما عند الجمهور وقول عامة أصحابنا المتقدمين وجوب الإعادة. انتهى، وإن لم تتوفر الشروط السابقة أو بعضها فلا يحكم بكفره ولكن الأولى الاقتداء بغيره ممن هو سالم من البدع، وراجع الفتوى رقم: 45804.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني