الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

حقوق المرأة في الإسلام كثيرة جداً ومتعددة فأين حقوق الرجل، في العلاقة الزوجية، سؤالي هو: أنا متزوج من امرأه عنيده لا تقر أبداً بخطأ قد ارتكبته تأخذها دائماً العزة والكبر رغم علمها أنها مخطئة ولكنها لا تعتذر مطلقاً عند الخطأ وتفعل ما يتوجب على الرجل فعله حال حدوث خلاف مع زوجته، إذ تقاطعني هي وتهجرني في المضجع ولا تكلمني وتخرج بدون إذن لعملها ولكن هذا يحدث فقط عند وقوع خلاف ما أما في الوضع العادي فهي إنسانة محترمة وجيدة ولكنها سريعة التقلب.. ماذا أفعل معها حيث بدأت أفقد حبي لها جراء الجفاء المتكرر وجزاكم الله خيراً عفوا سؤال آخر.. إمكاناتي المادية لا تسمح لي بالصرف منفرداً على بيتي وأولادي إذ إن راتبي ضعيف والسكن ومتطلبات الحياة والأولاد أكبر من طاقتي ولكني أؤمن لهم أساسيات الحياة من مسكن محترم ومأكل وبعض الأشياء البسيطة الأخرى وزوجتي تعمل بوظيفة كبيره وبراتب 4 أضعاف راتبي وأحياناً تساعدني وأحياناً تتقاعس عن ذلك.. وأنا غير راضٍ عن عملها وخروجها ولكني لا أستطيع إرغامها على ترك العمل حيث إنه بدون عملها سيكون مستحيلاً تغطية متطلبات الحياة وحدي فما هو الحل وشكراً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحق الرجل على زوجته عظيم، فيجب عليها طاعته، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية برقم: 1032، ورقم: 1780، ورقم: 30145، وقد ذكرنا في هذه الفتاوى الوسائل والعلاج لخروج المرأة عن طاعة زوجها، وأما نفقة البيت فهي عليك وليس على الزوجة منها شيء، فإن أعطت فمن باب الإحسان وهي مأجورة على ذلك، ونذكر الزوجة بحرمة خروجها من بيت زوجها بدون إذنه، وحرمة بياتها وزوجها غير راض عنها، وكفى بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني