الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نقل الزكاة وتأخير إخراجها للمصلحة

السؤال

عندي مبلغ الزكاة (400 ريال) في بلاد الخليج الحمد لله لا يوجد أحد محتاج كما في البلدان أخرى مثل باكستان والهند وغيرهما، أنا أسافر إجازة كل 3 أو 4 سنوات، فهل يمكن أن أجمع مال الزكاة لمدة هذه السنوات وعندما أسافر إلى بلادي هناك أعطيه لأحد من المحتاجين أو من الأحسن أن أعطيه لأحد هنا، مع العلم بأن المبلغ 400 ريال بسيط هنا لكن في بلادي يساوي 6000 روبية، ويمكن أن يفيد المحتاج في بلادي أكثر مثلا لو جمعت مال الزكاة لمدة 4 سنوات فسيكون المبلغ 24000 روبية ويمكن أن يستفيد منه المحتاج أكثر كما يوجد الكثير من المحتاجين بعضهم ما عندهم وظيفة وبعض الناس ما عندهم بيت يسكنون في الشوارع ويوجد مرضى لكن لا يقدرون على تكاليف العلاج.
عندي مبلغ 10000 ريال أجمع لأبني بيتا لأولادي، استخرجت من هذه المبلغ زكاة 250 ريال وعند زوجتي ذهب بمبلغ 6000 ريال، استخرجت من هذا المبلغ 150 ريالاً عندما أشتري أو أبني بيتاً بهذا المبلغ فهل يجب علي أن استخرج زكاة من قيمة البيت أو لا يجب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه إذا كان نقلها لمصلحة، مثل كون أهل البلد المنقولة إليه قرابة أو أشد حاجة، إلا أنه لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها بل لا بد من إخراجها بعد وجوبها، لأنها حق للفقراء لا يؤخر عنهم إلا إذا كان التأخير يسيراً ولمصلحة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12533، والفتوى رقم: 1783.

وأما زكاة المال المدخر لبناء بيت ونحوه فواجبة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما بعد بناء البيت به فلا تجب زكاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني