الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نسيان الخطبة الثانية هل تبطل به الصلاة

السؤال

في خطبة الجمعة نسى الإمام الخطبة الثانية ونزل من على المنبر وأقيمت الصلاة. فما الذي ترتب على ذلك؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في اشتراط الخطبتين للجمعة، قال ابن قدامة في المغني: يشترط للجمعة خطبتان، وهذا من مذهب الشافعي، وقال مالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: تجزيه خطبة واحدة، وقد روي عن أحمد ما يدل عليه فإنه قال: لا تكون الخطبة إلا كما خطب النبي أو خطبة تامة. ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين كما روينا من حديث ابن عمر وجابر بن سمرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين فكل خطبة مكان ركعة فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين. اهـ. وقد ألمح ابن دقيق العيد في ( إحكام الأحكام) إلى تضعيف هذا الاستدلال. قال ابن دقيق العيد: الخطبتان واجبتان عند الجمهور فإن استدل بفعل الرسول لهما مع قوله وصلوا كما رأيتموني أصلي. ففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفة الصلاة، فإنه إن لم يكن كان استدلالا بمجرد الفعل. اهـ. وعلى القول بعدم إيجاب الخطبة الثانية للجمعة فلا شيء على من تركها ناسياً، قال في حاشية العدوي: (اثنتين على المشهور) مقابلة قول مالك في الواضحة، قال: من السنة أن يخطب خطبتين، فإن نسي الثانية أو تركها أجزأهم قاله الشيخ بهرام. اهـ. وقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: لا خلاف أن من سنة الخطبة أن تفصل على خطبتين، فإن ترك الإمام الثانية لانحصار أو نسيان أو حدث وصلى غيره أجز أهم، وكذلك لو لم يتم الأولى وأتى منها بما له بال، ورواه مطرف عن مالك. وروى ابن حبيب عن ابن القاسم: إن لم يخطب من الثانية ماله بال لم تجزه وأعاد. اهـ. والذين يقولون باشتراط الخطبتين لا تصح الجمعة عندهم إلا بعد الإتيان بالخطبتين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني