الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة الحج وشروط إجزائه

السؤال

ما هي الشروط الصحيحة للحج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن هناك شروطاً للحج إن لم تتحقق في الشخص، لم يجب الحج عليه. وهي:
1- الإسلام.
2- العقل.
3- البلوغ.
4- الحرية.
5- الاستطاعة.
قال ابن قدامة: ولا يعلم في هذا كله اختلاف.

أما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين، وقد روى علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشبَّ، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.

وأما العبد، فلا يجب عليه، لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة وغيره، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه الحج كالجهاد.

وأما الكافر، فغير مخاطب بفروع الدين خطاباً يلزمه أداءً، ولا يوجب قضاء، وغير المستطيع لا يجب عليه، لأن الله تعالى خصص المستطيع بالإيجاب، فقال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286].

والاستطاعة هي: القدرة على الزاد والراحلة، وصحة البدن، وأمن الطريق، وإمكان المسير، هذا للرجل والمرأة، ويضاف للمرأة وجود زوج، أو محرم يصحبها.

وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

- منها ما هو شرط للوجوب والصحة: وهو الإسلام والعقل، فلا يجب على كافر ولا مجنون، ولا يصح منهما فليسا من أهل العبادات.

- ومنها ما هو شرط للصحة فقط: كأن يكون الحج في أشهر الحج، وفي أماكن الحج المحددة من الشارع.

- ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو: البلوغ والحرية، فلو حج الصبي والعبد صح الحج منهما، ولم يجزئهما عن حجة الإسلام.

وينضاف إلى شروط الإجزاء الأداء بنفسه إن قدر على ذلك واستكمل شروط الحج، فلا يوكل غيره بالحج عنه إن كان سيحج عن غيره، لإجزائه أن يكون قد حج عن نفسه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني