الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كلام أهل العلم في ما تشتمل عليه خطبتي الجمعة

السؤال

سؤالي هو: خطيب المسجد بالمدينة التي نسكن بها بإحدى الدول العربية يخطب الجمعة من خطبة أولى فقط ويجلس للاستراحة ومباشرة بعد الوقوف من الاستراحة يدعو فقط ولا يتحدث أو يخطب شيئا بالخطبة الثانية مع أننا نجلس بمسجد مكيف وهو لا يطيل أصلا في الخطبة ولا توجد مشقة للناس. أفيدونا رحمكم الله هل هذا صحيح. أم خطبته ناقصة ولا تفي بالسنة. وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل الخطيب المذكور متبع لبعض أهل العلم كالحنفية الذين يرون أن خطبة الجمعة الثانية يقتصر فيها على الدعاء ولا يوعظ الناس فيها.

ففي البحر الرائق شرح كنز الحقائق لابن نجيم الحنفي: كما روي عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي أن يخطب خطبة خفيفة يفتتح بحمد الله تعالى ويثني عليه ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ ويذكر ويقرأ سورة ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى يحمد الله تعالى ويثني عليه ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات كما في البدائع.

وقد علم من هذا أنه لا يعظ في الثانية، ولهذا قال في التجنيس: إن الثانية كالأولى، إلا أنه يدعو للمسلمين مكان الوعظ. انتهى.

أما غير الحنفية من أهل العلم فلا بد أن تكون الخطبتان مشتملتين على ما تطلق عليه الخطبة شرعا من حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة بعض القرآن إضافة إلى الوعظ فيها.

وللتعرف على ما يجزئ في الخطبتين راجع الفتوى رقم: 63122 والفتوى رقم: 63194.

وعليه، فصلاة الجمعة في هذه الحالة صحيحة عند بعض أهل العلم كالحنفية الذين يجزئ عندهم الاقتصار على الدعاء في الخطبة الثانية، علما أن هناك من أهل العلم من لا يشترط الخطبة الثانية كما في الفتوى رقم: 57887.

ومن السنة تقصير خطبة الجمعة كما سبق في الفتوى رقم: 11765.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني