الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجزئ خصم نسبة من الإيجار واحتسابها من الزكاة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ :
سؤالي يتعلق بالزكاة وهو: أنا أملك منزلا أستخدمه لغرض تجاري وأحد المستأجرين عائلة تعولها امرأة وهم فقراء جدا بحيث إنهم لا يجدون غالبا ما يأكلونه إلا بمساعدة المحسنين فهل يجوز ويجزي أن أخرج زكاة مالي لهذه الأسرة بحيث أخصم مبلغ الزكاة من المبلغ المستحق لي دفعه نظير ايجار البيت لهذه الأسرة الفقيرة؟- بمعنى آخر أنا أؤجر الشقة لهذه الأسرة بمبلغ 7200 ريال في السنة وزكاة مالي 3000 ريال فهل يجوز ويجزئ أن أطالبهم فقط بمبلغ 4200 ريال بنية دفع الزكاة إليهم؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجب على من بلغ ماله نصاباً وحال عليه الحول أن يخرج زكاة ماله لمستحقيها الذين بينهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.

والواجب في إخراج الزكاة هو حصول حقيقة تسليم أموال الزكاة لمن ذكرهم الله تعالى، إما مباشرة وإما بواسطة دفعها للجنة المختصة لتوصلها إليهم.

وبناء على ذلك، فلا يجوز احتساب ما يتم إسقاطه عن هذه الأسرة من زكاة مالك لأنك لم تملك لهم حقيقة، مع ما يعود عليك من نفع بسبب ذلك، وهذا ما ينافي حقيقة الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 38374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني