الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس من الحقوق الزوجية اتباع الزوج في مذهبه الفقهي

السؤال

صديقي وزوجته على مذهبين مختلفين، فعند اختلافهما في مسألة ما لأي مذهب فقهي يرجعان إلى ماذا ؟.
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي رجوعهما إلى ما ترجح بالدليل وقوي بالتعليل . ولكل أحد منهما تقليد المذهب الذي هو عليه أو تقليد من يثق في دينه وورعه، ولا يلزم أحدهما بالنزول على مذهب الآخر أو تقليده في ذلك إن لم يتبين له أنه الحق . فأما إذا تبين لأحدهما صحة ما ذهب إليه الآخر ورجحان دليله وكان لديه من الأدلة ما يمكنه من معرفة ذلك فيجب عليه اتباع الحق والرجوع إليه، ولا يجوز له التعصب المذهبي الأعمى . فإن كان لا يستطيع التمييز بين الأدلة والعلل فحكمه أن يقلد من هو على مذهبه لأنه لا يستطيع سوى ذلك، وقد قال الله تعالى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}

ومن هنا فلا يخلو حالهما من أن يكونا من أهل النظر ولديهما من العلم ما يميزان به بين الراجح والمرجوح فيجب عليهما الرجوع إلى الراجح والأخذ به ، أو لا يكون لهما ذلك فيكونا مقلدَين فكل واحد منهما يقلد من هو على مذهبه . ولا يجب على الزوجة اتباع الزوج في مذهبه . وللاستزاده نرجو مراجعة الفتوى رقم : 7897 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني