الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من وجد سرقته بعينها عند إنسان

السؤال

اشتريت جهاز هاتف- ما كنت أدري أنه مسروق قبل شرائه. أما بعد شرائه حضر رجل وقال لي بأن البائع سرق هذا الجهاز من ابنه وباعه لك. قلت له إنني اشتريت هذا الجهاز أمام الشاهد بثمن مناسب ثم ذهبنا معا إلى الشهود الذين كانوا حاضرين أثناء الشراء. شهد شهود على شرائه من قبلي. الشخص الذي زعم بأن ابنه كان يمتلك هذا الجهاز تركه لي ولكن غير راض. هل يجوز لي أن أستخدم هذا الجهاز أو أبيعه لغيري؟ أرجو إجابة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من ملك شيئا وتبين بعد ذلك أنه مال مسروق فإن حق المالك الذي سرق منه الشيء لا يزال متعلقا به، ولا حق فيه لمن هو بيده، وإذا أبقاه بيده بعد معرفته بحقيقة الأمر وإمكان إيصاله إلى صاحبه فهو بمنزلة السارق في الإثم.

روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. أي: يرجع المشتري على البائع بالثمن.

جاء في المغني قال أحمد في رجل يجد سرقته بعينها عند إنسان قال: هو ملكه يأخذه. اهـ.

وبناء على هذا، يجب عليك رد هذا الجوال لمن ادعى أنه سرق من ولده إن أقام على ذلك بينة تشهد لادعائه، ومجرد شهادة الشهود لك بأنك اشتريت الهاتف الجوال لا يكذب بينة المدعي، وفي حالة رد الجوال إلى من ادعاه يحق لك الرجوع على من باعه لك بالثمن.

قال الباجي في شرح الموطأ: قال ابن القاسم فيمن توجد معه السرقة فيقول ابتعتها من السوق ولا يعرف بائعها وهي ذات بال أو لا بال لها أو ادعى المستحق أنها أكثر مما وجد معه أنها ترد إلى من استحقها بالبينة بعد أن يحلف أنه ما خرج عن ملكه. انتهى.

أما إذا لم يكن للمدعي بينة فالواجب على المدعى عليه اليمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذي وغيره

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعى عليه.

وراجع الفتويين رقم:7850، 49976.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني