الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لمس زوجة الأخ هل ينقض الوضوء

السؤال

بالبداية أقدم جزيل الشكر للقائمين على هذا الموقع الذي هو أكثر من رائع، سؤالي هو: أني أحياناً أذهب لزيارة أخي في بيته وبينما زوجة أخي تعطيني شيئاً كشراب أو ما شابه ذلك إذ تلامس يدي يدها لمسة خفيفة أو بسيطة، فهل هذه اللمسة تبطل الوضوء؟ وشكراً لكم، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلمس الرجل امرأة أجنبية منه قد اختلف أهل العلم في هل ينقض الوضوء أم لا؟ وخلاصة مذاهبهم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى كما يلي: مسألة: في لمس النساء هل ينقض الوضوء، أم لا؟ الجواب: الحمد لله، أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال، طرفان ووسط: أضعفها: أنه ينقض باللمس، وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة، وهو قول الشافعي تمسكا بقوله تعالى: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء. وفي القراءة الأخرى: أو لمستم. القول الثاني: أن اللمس لا ينقض بحال، وإن كان لشهوة كقول أبي حنيفة وغيره، وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد، لكن ظاهر مذهبه، كمذهب مالك، والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان لشهوة نقض، وإلا فلا، وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله. انتهى.

مع التنبيه على أن نقض الوضوء باللمس مشروط عند المالكية بشروط ذكرها الدسوقي المالكي في حاشيته قائلاً: الحاصل أن النقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة: أن يكون اللامس بالغا, وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة, وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها. انتهى.

وننبه السائل الكريم أن زوجة الأخ أجنبية منه كغيرها من الأجنبيات، إذا لم تكن من محارمه بسبب رضاع مثلا ، وبالتالي فلا تجوز له الخلوة بها، أما الجلوس معها في غرفة واحدة فجائز بالضوابط الشرعية حيث تكون مرتدية حجابها الكامل مع التزام غض البصر.

ومن الواجب عليك تفادي ملامستها مطلقاً, وإذا ناولتك شيئاً فلتضعه في مكان حتى تأخذه أنت من غير مناولة مباشرة, لما قد يترتب عليها من ملامسة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43022، والفتوى رقم: 10001.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني