الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصرف الإنسان في ماله جائز من وجوه دون أُخر

السؤال

ما الحكم الشرعي في مقولة من حكم في ماله فما ظلم ؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه المقولة لها حظ من النظر ولكنها ليست على إطلاقها, فيجوز للمسلم أن يحكم في ماله بما لا يخالف الشرع من صرفه في المباح دون إسراف أو تبذير ، وله هبته -كله أو بعضه- في حال أهليته للتصرف ، والأفضل ألا يكون في ذلك ضرر عليه أو على ورثته من بعده ، فقد تبرع كثير من الصحابة بجل أموالهم ، وبعضهم بماله كله ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، كما يجوز له أن يوصي بما لا يتجاوز الثلث منه ، ولو كان في حال المرض المخوف لمعينين ولجهات الخير والأوقاف ، لتكون صدقة جارية له لا ينقطع أجرها .

أما حكمه فيه بالصرف في الحرام أو إلى جهات لا تستحقه أو فيما لا ينفعه في دنياه أو آخرته فإنه يعتبر ظلما لنفسه ولتحمله به الإثم لحرمانها من الثواب في الآخرة ومن النفع في الدنيا, وكما يعتبر ظلما لورثته وأقاربه ومجتمعه .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني