الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الزيتون الخارج من الأرض الموروثة

السؤال

توفي الوالد مخلفا مزرعة لم يتم تقسيمها على الورثة نحن(ثلاثة إخوة ووالدتنا) تم الحصول على كمية من زيت الزيتون من هذه المزرعة تقدر 300 لتر زيت بما فيها أجرة المعصرة .نسأل عن كمية الزيت التي يمكن استخراجها كزكاة وهل تقسم الكمية على الورثة ويتم استخراج الزكاة كل على حصته ؟ أم يتم استخراج الزكاة قبل تقسيم الإنتاج؟أفيدونا ولكم الأجر والثواب إن شاءالله تعالى .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص قد مات بعد وجوب الزكاة عليه، فإنها تخرج من تركته قبل قسمها ولا تسقط بموته، وإن كان موته قبل وجوب الزكاة عليه فتجب الزكاة على كل وارث كان نصيبه من التركة نصابا، ولا زكاة على من لم يصل إليه نصاب. ففي كشاف القناع عن متن الإقناع وهو حنبلي : ( ولو مات ) مالك الزرع والثمر بعد الاشتداد وبدو الصلاح ( وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك ) في سقوط الزكاة كموت رب الماشية بعد الحول . إلى أن قال : ( ولو كان ذلك ) المذكور من البيع أو الهبة أو موت المالك عمن لم تبلغ حصة واحد من ورثته نصابا أو عن مدين ( قبل بدو صلاح الثمر ، و) قبل ( اشتداد الحب انعكست الأحكام ) فتكون الزكاة في مسألتي البيع والهبة على المشتري والموهوب له إن كان من أهل الوجوب وتسقط في مسألتي الموت . انتهى .

وفي التاج والإكليل للمواق وهو مالكي : من المدونة قال مالك : من مات وقد أزهى حائطه وطاب كرمه وأفرك زرعه واستغنى عن الماء وقد خرص عليه شيء أو ما لم يخرص فزكاة ذلك على الميت إن بلغ ما فيه الزكاة وإن مات قبل الإزهاء والطيب فلا زكاة عليه والزكاة على من بلغت حصته من الورثة ما فيه الزكاة دون من لم تبلغ حصته ذلك . انتهى .

ووجوب الزكاة في الزيتون إذا صار أسود أو قريبا من ذلك ففي التاج والإكليل أيضا اللخمي : الزكاة تجب عند مالك بالطيب فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت فيه الزكاة . انتهى .

وكثير من أهل العلم على وجوب الزكاة في الزيتون، ولمعرفة النصاب منه وكيفية زكاته راجع الفتوى رقم : 43023 ، والفتوى رقم : 6936 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني