الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يقع في بعض المنكرات .. هل يدعو إلى الله ؟

السؤال

أنا أعمل بعض المنكرات ولكن هل يجوز أن أمارس عملا دعويا وخاصة قضايا تتعلق بالنساء وهل يقع علي الوعيد" أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم " أم هذا الوعيد له تأويل آخر ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من عوامل نجاح الداعي إلى الله تعالى أن يوافق فعله قوله، وأن يكون أسرع الناس إلى تطبيق ما يدعو إليه، وأبعدهم عن اقتراف ما ينهى عنه، وإلا كان كلامه صرخة في واد، أو نفخة في رماد.
وقد عاب الله تعالى ووبخ من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، فقال: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ) [البقرة:44].
وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) [الصف:2-3].
وقد أحسن الشاعر حين قال:
ابدأ بنفسك فانها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم
وإذا كان عملك الدعوي يخص النساء، فلتكن حذراً أشد الحذر من فتنتهن، وعليك أن تعتصم بالله تعالى، وتقوي صلتك به، وأن تتجنب كل سبب يبعث على الفتنة، أو يثير الشهوة.
وقد جاء في السنة وعيد من يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، أو ينهى عن المنكر وهو يأتيه، ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجاء بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: أي فلان: ما شأنك؟! أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه".
قال أبو عبيد: الأقتاب: الأمعاء.
فالإنسان مطالب بأمرين: ترك المنكر، والنهي عنه، فيقبح منه أن يقع فيما يحذر الناس منه.
والمقرر عند أهل العلم أن وقوع الإنسان في المنكر لا يسقط عنه وجوب الإنكار، لأن تقصيره في أحد الواجبين لا يبيح له التقصير فيهما معاً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني