الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأخذ من مال الزوج بغير إذنه

السؤال

زوجتي ولي منها طفل اكتشفتها تمد يدها إلى جيبي وتسرقني، ولم أفصح لها بذلك، مع العلم لا ينقصها أي شيء، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت توفر لها ما يكفيها بالمعروف فلا يجوز لها أن تأخذ من مالك دون إذنك، وإن فعلت فهي آثمة، وعليها أن ترد إليك ما أخذت من مالك دون علمك وإذنك، سواء قلنا إنه سرقة أو خيانة لاختلاف أهل العلم فيما تأخذه الزوجة من مال زوجها أو يأخذه هو من مالها دون إذنها. فبعضهم يرى أنه من باب السرقة ويجب فيه القطع إن بلغ نصاباً، وبعضهم يرى أنه من باب الخيانة فلا قطع فيه، قال ابن قدامة في المغني ملخصاً القول في ذلك فصل: وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر، فإن كان مما ليس محرزاً عنه، فلا قطع فيه، وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان، إحداهما: لا قطع عليه. وهي اختيار أبي بكر، ومذهب أبي حنيفة، لقول عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي حين قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي: أرسله، لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم، وإذا لم يقطع عبده سرقة مالها، فهو أولى، ولأن كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب، ولا تقبل شهادته له، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد. والثانية: يقطع. وهو مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر، وهو ظاهر كلام الخرقي لعموم الآية، ولأنه سرق مالا محرزاً عنه، لا شبهة له فيه، أشبه الأجنبي. وللشافعي كالروايتين. وقول ثالث: أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة، لأن لا حق له فيه، ولا تقطع بسرقة ماله، لأن لها النفقة فيه.

ومهما يكن من أمر فلا يجوز لها ذلك إن كنت تؤدي إليها حقها كاملاً غير منقوص، وينبغي نصحها وبيان الأمر لها، وإن كنا ننصح بالتغاضي عن مثل ذلك إذا كان شيئاً خفيفاً حفاظاً على كيان الأسرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني