الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأرض المتنازع عليها ولا يوجد بينة لمن تكون

السؤال

لدي بستان واضع اليد عليها قبل أكثر من 20 سنة وأشجارها مثمرة وكانت بورا ولم يعارضني أحد عليها ولكن في زمن صدام رحمه الله كان شخص( س) يشتغل بالقيادة استغل منصبه فأخذها له بعد ما أقلع قسما من الأشجار وبقي منها حيث إنها من ضمن داري بعدها أخبرنا الشخص (س) أن لا يأخذها وهو أخذ أرضا في بغداد فرفضها وبعد السقوط أخذوا الأرض المخصصة له في بغداد من قبل مسؤولي الدولة الجديدة فرجع إلينا يريد أن يأخذ أرضي ولدي شهود عندما قال لي أنا رافضها وتصرفوا بها هنا حدثت المشكلة جاءني رجل للصلح فقبلته ولكني لا أفهم معناها فصافحني فقال لي أقسم بالله العظيم وبعشرة رسول الله قبلت الاتفاق وذهب إليه ونفس الشيء ولكن بعد فترة تنصلوا عن الاتفاق وجاءني شخص آخر واتفقنا ولكن كذلك تنصلوا عن الاتفاق مشكلتي ما هو الحل وإذا أصبح فيها قتل لا سامح الله من أين نحن من الإسلام علما أني قد دمرت أملاكي من قبل الاحتلال ومصدر رزق عائلتي المتكونة من11 شخصا ولكن الله هو الرزاق أرشدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يظهر لنا هل البستان المذكور ملك للأخ السائل أم لا، وأما مسألة وضع اليد فهي لا تعتبر إذا قامت بينة بأن ذا اليد غاصب أو أمين على ما تحت يده، وإنما ترجح في حال لم توجد حجة أقوم منها.

جاء في الموسوعة الفقهية: إذا تنازع اثنان على ملكية شيء وهو في يد أحدهما ولم تقم بينه لأحدهما قضي لصاحب اليد بيمينه باتفاق الفقهاء. اهـ ثم لم تظهر لنا هل الشخص الذي نازع السائل في البستان كان مدعيا ملك البستان أم أراد غصبه منه، وعليه، فلا يمكننا أن نقول شيئا في مسألة لم نحط علما بتفاصيلها وملابساتها، وطريق حل هذه النزاعات أن يحتكم المتنازعان إلى قضاء شرعي أو يصطلحا ولا يكون الصلح إلا عن تراض.

وننبه الاخ السائل وتحذره من أن يقدم على قتل مسلم أو تسول له نفسه ببسط يده بالعدوان، وفي الحديث: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني