الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من سرق ذهبا وباعه كيف يرده

السؤال

شغالة بالمنزل، كنا نعاملها أفضل معاملة ونعطيها دائماً أكثر من حقوقها (مال وملابس وهدايا ومأكولات) سرقت خاتمين ذهبا من حقيبة الذهب لسيدة المنزل، واعترفت بالسرقة بعد التهديدات وتضييق الخناق عليها، وأخبرت الشغالة أنها باعت الذهب لمحلين وعندما ذهبنا لهذين المحلين لاسترجاعهما كان قد تم بيعهما ولم نتمكن من استعادتهما، ولحل هذا الموضوع طلبت من الشغالة شراء خاتمين ذهبا بالشكل الذي تختاره صاحبة المنزل على أن تتكلف الشغالة قيمة جرامات الذهب الجديد (سعر شراؤه +المصنعية)، المساوية فقط لنفس عدد جرامات الذهب المسروق وماذا عن وزن الذهب المسروق تدفعه صاحبة المنزل (سعر الشراء + المصنعية)، فمثلاً إذا كان الذهب المسروق القديم 100 جرام والذهب الذى نريد شراءه 150 جراما، فعلى الشغالة أن تشترى ما وزنه 100 جرام وعلى صاحبة المنزل أن تشترى ما وزنه 50 جراما (ما زاد عن وزن الذهب المسروق)، علماً بأن نتيجة ذلك أن الشغالة تكون مثلا باعت الذهب بـ 1000 جنيه مصري (لأن الصائغ يشترى قيمة الذهب فقط)، وما ستتحمله (نفس الوزن المسروق)، عند شرائها لنفس الوزن المسروق سيكلفها 1100 جنيه مصرى (لأن الصائغ يبيع قيمة الذهب مضافاً إليها المصنعيه وضريبة المبيعات)، أفيدوني بالله عليكم هل هذا التصرف حلال، وإذا لم يكن حلالاً، فماذا يجب علي أن أفعل؟وجزاكم الله عنا خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من أخذ شيئاً بغير حق (سرقة أو غيرها) أن يرده إلى من أخذه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وإذا تلفت الذات المسروقة ضمن السارق قيمتها لصاحبها، وعليه فالواجب على الشغالة هو دفع قيمة الخاتمين يوم السرقة من عملة البلد الذي حصلت فيه السرقة، ولا يجب عليها غير ذلك.

وأما هذه الصورة التي قلت إنه يراد بها حل هذا الموضوع فإن كانت على سبيل إجبار الشغالة عليها، فإنه لا يجوز جبرها عليه، وإن كان على سبيل الصلح فالصلح جائز ما لم يؤد إلى حرام، ومما لا يجوز في الصلح أن يقع على مؤخر، لأن ذلك يؤدي إلى بيع الدين بالدين.

قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك، وهو مما يباع به... فالحاصل أن الصورة التي ذكرت أنه يراد بها حل الموضوع لا يجوز أن تكون الشغالة مجبرة عليها، كما أنه لا يجوز أن تكون مؤخرة عن الوقت الذي يتم فيه الصلح، وما سوى ذلك فلا حرج فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني