الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنفاق المرأة على أمها مما ملكته كنفقة

السؤال

أنا امرأة عمري 36 تزوجت من شهر ونصف من موقع زواج من إنسان متزوج ولديه أبناء بإصرار مني ووقوف أخي معي، والدتي لم توافق بحجة أني مريضة ولكن بسبب المال وأخي لا يعلم بذلك ظنا بسبب مرضي ولكن بسبب المال الذي تصرفه الدولة لي والآن تم وقف المال وشرط زواجي أن أظل مع والدي لخدمته وزوجي يقوم بشراء مستلزمات البيت ويعطيني مصروفي الشهري ووالدتي أعطتني مالا فقمت وأعطيتها نصف المبلغ وهي تريد أكثر من ذلك ولم أخبر طبعا زوجي كيف أصرف على حالي أنا أصبحت مستاءة من حياتي وأصيح هو يسألني ما سبب الدموع ولم أخبره طبعاً، فأرجو الحل والدعاء لي بالصبر والثبات فأنا خائفة على نفسي من الانتحار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يفرج عنك، ويرزقك السعادة، ولذة القرب منه جل جلاله، ونوصيك يا أختنا الكريمة بوالدتك وزوجك، أعطي كل واحد منهما ما يستحق من الطاعة واللين والمحبة، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات، وإن الزوج حقه عظيم كبير.

وأما بشأن سؤلك فهو واضح في مجمله مع غموض في بعض فقراته، ولكننا نجيب بما فهمناه منه، فنقول: إن المرأة تستحق على زوجها النفقة، فإذا أعطى الزوج الزوجة ما تستحقه من النفقة فإنها تملكه، وإذا ملَكَتْهُ فلها الحق أن تعطيه لأمها أو تتصرف به كيف شاءت بصدقة أو هبة أو غير ذلك، ولا يلزم الزوجة أن تخبر زوجها بما صرفت فيه المال، مع أننا على يقين بأن الزوج المؤمن الشهم يفرح بأن تكون زوجته طائعة لأمها، سخية في البذل من مالها.

وننبه أخيراً على أن كلامنا السابق إنما هو في تصرف المرأة في مالها الذي ملكته كنفقة، أي الذي أعطاه لها زوجها وقال هذا لك تنفقين منه، أما ما يعطيه لها على أنها تنفق منه بالمعروف وما بقي حفظته له فلا يحق لها أن تتصرف فيه بغير ما أذن لها به فهو كبقية أموال الزوج والتي لا يجوز للمرأة أن تتصرف فيها ولا أن تتصدق منها إلا بإذن زوجها. وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 42095، وقد سبق في الفتوى رقم: 71560 بيان حكم إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها بغير إذنه فتراجع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني