الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لي مبلغ من المال عند شخص وهناك قضية اقترب ميعاد الحكم فيها وكان هناك بعض الأموال أسقطها بدون وجه حق قبل أن أرفع عليه القضية، فهل يجوز لي أن أطالبه بهذه الأموال التي وافقت على إسقاطها مجبراً قبل أن أرفع عليه القضية، علما بأن هذه الأموال مر عليها أكثر من أربع سنوات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائل يقصد أنه أقر بإسقاط دينه على آخر مكرهاً فإن هذا الإقرار غير معتبر، وإذا زال الإكراه فهو مخير بين إجازة ما أسقطه وبين التراجع عنه، هذا إذا كانت المسألة مسألة إكراه؛ كأن يقول شخص لآخر: إما أن تسقط عني كذا وكذا من دينك أو أسجنك أو أضربك ونحو ذلك.

جاء في درر الحكام: إذا كان لأحد دعوى على آخر وكان المدعى عليه منكراً فأكرهه المدعي على الصلح وصالحه المنكر مكرهاً فلا يصح الصلح. وجاء فيها أيضاً: لا يُعتبر الإقرار الذي يقع بإكراه. انتهى.

أما إذا كانت المسألة صلحاً؟ فالصلح إما أن يكون على إقرار، وإما أن يكون على إنكار، فإذا كان المدعى عليه أقر بالحق للمدعي فأسقط المدعي بعض حقه، فهذا صلح جائز، وهو يعتبر هبة من المدعي للمدعى عليه، فإذا قبل هذا الإسقاط فلا رجوع للمدعي فيه، وإن كان الصلح على إنكار فينكر المدعى عليه الحق، ولا يكون للمدعي بينة ويخاف من إظهارها بسبب المدعى عليه الظالم، أو تكون البينة بعيدة ونحوه ذلك من الأعذار، فهنا له القيام بها ومطالبة المدعى عليه بموجبها.

وفي كل الأحوال لا يحل المال المصالح عليه للظالم فيما بينه وبين الله تعالى. جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: ولا يحل المال المصالح به للظالم فيما بينه وبين الله تعالى فذمته مشغوله به للمظلوم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني