الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزنا الذي يستوجب مقترفه الحد

السؤال

أنا شاب مسلم أحافظ على صلاة الجماعة في المسجد 5 أوقات غالبا ، أعمل في بلد منحل،أحافظ على نفسي من الفتن قدر المستطاع من غض للبصر وغيرها، فتنت فغلبتني نفسي والتقيت بفتاه فتعرت أمامي ولكني لم أجامعها ( لم تحاول إغرائي بل دفعت لها لممارسة الجنس معاها) ،
ما هو تعريف الزنا الذي يطبق عليه الحد في الإسلام ؟
وهل مداعبة المرأة (غير الزوجة ) تعتبر زنا؟
هناك حديث " بشر الزاني بالفقر ولوبعد حين" هل هو حديث صحيح؟ وما هو الزنا المقصود في الحديث؟
أفيدوني رحمكم الله فأنا بحاجة إلى نصحكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى من هذا الذنب الذي وقعت فيه، وتندم عليه وتعقد العزم على ألا تعود إليه، فهذا الفعل من الزنا المحرم الذي يستحق صاحبه التعزير والتأديب..

وإن التوبة النصوح تمحو ما قبلها، فلتحمد الله تعالى على أنك لم تقع في الفاحشة الكبرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم.. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، يصدق ذلك الفرج ويكذبه. رواه البخاري ومسلم.

وأما الزنا الذي يستوجب صاحبه الحد مائة جلدة.. إذا كان بكرا، أو الرجم بالحجارة حتى الموت إذا كان ثيبا فقد عرفه أهل العلم بأنه: وطء مكلف مسلم فرج آدمي، لا ملك له فيه ولا شبهة، متعمداً، والوطء هنا يحصل بالتقاء الختانين وتغييب الحشفة في الفرج .

وأما الحديث المشار إليه فقد قال عنه أهل العلم: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن شؤم الذنوب والمعاصي من أسباب الفقر والمرض والقلق وضيق الصدر..

والذي ننصحك به هو تقوى الله تعالى والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها مع الجماعة في المساجد وصحبة الصالحين والإكثار من أعمال الخير فإن الحسنات يذهبن السيئات.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد في الفتويين: 20064، 22226.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني