الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وعدها بشراء ذهب فهل يبدأ بها أم يعطي أهله

السؤال

حين تزوجت كان الاتفاق أن يشتري لي زوجي مقدارا من الذهب خارج نطاق الصداق ولكنه كان مديونا فتنازلت عن جزء من الاتفاق حتى يقضي دينه ووعدني أنه سيكمل لي ما اتفقنا عليه فهل يعطيني ما وعدني به أولا ؟أم يرسل لأهله راتبا شهريا مع العلم أن أهله ميسورون جدا وليسوا بحاجة لماله؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يستحب للزوج أن يبدأ بك إن كان إرساله المال لأهله سيترتب عليه عدم الوفاء بالوعد مطلقا ويجب والحالة هذه إذا كان يلحقك ضرر بعدم الوفاء، والأمر فيه سعة إذا كان إرسال المال لأهله لا يترتب عليه عدم الوفاء مطلقا بوعده لك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان إرسال زوجك راتبا شهريا لأهله سيترتب عليه عدم الوفاء بما وعدك به مطلقا فالأولى أن يبدأ بك ثم يرسل المال إلى أهله ماداموا لا يحتاجون إليه، ولم يأمره أحد والديه؛ لأن الوفاء بالوعد مستحب إلا إذا كنت سيلحقك ضرر بسبب عدم الوفاء بوعده لك فالواجب عليه والحالة هذه أن يبدأ بك. وإذا كان إرساله المال لأهله لن يمنعه من الوفاء بوعده لك فالأمر فيه سعة، إن شاء بدأ بك وإن شاء بدأ بأهله. واعلمي أن إرسال زوجك المال لأهله مع كونهم ميسورين إذا كان المال زائدا على حاجته هو من صلة الرحم، وله الأجر على ذلك إن شاء الله. وراجعي الفتوى رقم: 12729، وما فيها من إحالات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني