الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في إحرام من سيمر على أكثر من ميقات

السؤال

السلام عليكم لقد قرأت الكثير من الفتاوى في صفحتكم وغيرها فتضاربت الآراء حول مواقيت الحج قد نويت السفر من نيوزلندة عبر مصر ومنها إلى جدة ثم التوجه مباشرة إلى المدينة والبقاء 5 أيام فيها ثم التوجه إلى مكة لقضاء العمرة ثم التحلل ثم البقاء في مكة لغرض أداء فريضة الحج بالله عليكم أفتونا:1- من أين نحرم لأداء العمرة.2- من أين نحرم لأداء الحج حيث أفتى البعض بأنه يجب الإحرام بالطائرة عند المرور بإحدى المواقيت علماً بأننا لم نستطع الحصول على ملابس الإحرام إلا من جدة وبسرعة وعجلة رجاء. جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمسألة المواقيت غير متضاربة - كما ذكرت - وغاية ما هنالك أن من أراد الحج أو العمرة، وكان سيمر في طريقه على أكثر من ميقات من المواقيت الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان سيمر بمحاذاتها عن طريق (الجو أو البر أو البحر) فهل يلزمه أن يحرم من أول ميقات يمر به أو يحاذيه؟ أم يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى آخر ميقات يمر به فيحرم منه ويكفيه ذلك، ولا يلزمه شيء؟.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من أول ميقات يمر به أو يحاذيه، وإن تجاوزه بغير إحرام (نية الحج أو العمرة)، فعليه دم (ذبح شاة في مكة لأهل الحرم)، وبه قال جمهور العلماء، وقد رجحناه في الفتوى رقم: 11992 فراجعها إن شئت.
القول الثاني: أنه لا يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به أو يحاذيه، ويجوز أن يحرم من آخر ميقات يمر به، ولا يلزمه دم بذلك، وبه قال: الحنفية، والمالكية، وأبو ثور، وابن المنذر من الشافعية.
وبناء على ما تقدم، فإما أن تحرم للعمرة قبيل مرور الطائرة بأحد المواقيت، كما هو مذهب الجمهور، وإما أن تؤخر الإحرام بالعمرة إلى أن تأتي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحرم بها من ميقات المدينة وهو: ذو الحليفة، ويسمى حالياً (بآبار علي).
كما هو مذهب الحنفية والمالكية، مع أنهم يفضلون الإحرام من أول ميقات، إلا أنهم لا يوجبونه كما تقدم، وعلى أية حال فلكل قول دليله، ولكل ما يرجحه.
أما بالنسبة للحج، فإذا أردت إفراد الحج، ولم ترد التمتع بالعمرة إلى الحج، فيلزمك أن تحرم من نفس المكان الذي ستحرم منه لو كنت معتمراً، أي متمتعاً.
أما إذا أتيت بالعمرة أولاً، فبعد الانتهاء منها: تتحلل، وتلبس ملابسك العادية...إلخ، وتنتظر في مكة حتى يوم الثامن من ذي الحجة، وهو ما يعرف: بيوم التروية، فتحرم فيه بالحج كباقي أهل مكة ومن فيها، حيث تحرم من المكان الذي أنت فيه، وهذا ما يعرف بحج التمتع.
أما في حالة إفراد الحج، فتحرم من الميقات كما تقدم، فإذا دخلت مكة يستحب لك أن تطوف طواف القدوم، ثم تبقى على إحرامك ولا تتحلل إلا بعد فعل اثنتين من ثلاثة:
الرمي، أو الطواف، أو الحلق، فعندئذ تتحلل التحلل الأول.. وهكذا إلى آخر مناسك الحج.
بقي أن نشير إلى أن الإحرام هو: نية الدخول في الحج أو العمرة، وأما لباس الإحرام فهو غير المخيط، ويجب على المحرم لبسه بعد إحرامه، وهو متوفر في معظم الأماكن، فما هو إلا إزار ورداء، وليس صحيحاً أنه لا يوجد إلا في جدة، فلعله يتوفر عندك في نيوزلندة، وهو متوفر في المدينة المنورة، وغيرها.
نسأل الله لك التوفيق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني