الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الرسم الثلاثي الأبعاد لذوات الأرواح

السؤال

أريد السؤال بشكل عام: هل يجوز أخذ فتوى لأحد العلماء وتكون مخالفة في مضمونها لكثير من الفتاوى لعلماء آخرين؟
وبشكل خاص: فقد أفتى الشيخ محمد العريفي بجواز التصميم الثلاثي الأبعاد (شخصيات ثلاثية من ذوات الأرواح كرسوم متحركة) في مقطع فيديو له على موقع "youtube" وهو باسم: (د.العريفي الرسم الثلاثي الأبعاد الرسوم المتحركة)، فهل يجوز الأخذ بها؟ علمًا أني أريد التصميم لعدة أسباب:
1- صناعة مقاطع تتحدث عن قصص الأنبياء أو التاريخ الإسلامي.
2- إن الكثير من شركات التصميم المعماري تطلب صناعة صور معمارية واقعية، وذلك يتطلب وضع الأشخاص ثلاثية الأبعاد حتى تقبل الشركة الصور.
3- التصميم الدعائي الذي يتطلب أيضًا أن يكون العمل واقعيًّا (بتصميم الشخصيات) لكسب المزيد من المال.
4- إضافة إلى التصميم كهواية شخصية.
وأما عن التصميم: فإني أرسم وأصمم الشخصيات الثلاثية الأبعاد عن طريق برنامج "3ds max" ويسمح لي هذا البرنامج بتصميم شبيه جدًّا بالواقع، ويعطي أيضًا للرسم صوتا وحركة، وكذلك يرسم لها ظلًّا. فهل يجوز في هذه الحالة؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 10539، وتوابعها: أن التصميمات ثلاثية الأبعاد على هيئة ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان تأخذ حكم تصوير ذوات الأرواح.

وما كان على هيئة ذوات الأرواح لكن تصمميه غير مكتمل؛ بحيث لا يصدق عليه أنه إنسان أو حيوان يشبه الحقيقي منهما، فهذا لا يعد من التصوير المنهي عنه، وكذلك ما كان منها على هيئة ما ليس فيه روح؛ كالجبل، والشجر، والمباني، ونحوها، فهذا لا بأس به، ولا حرج فيه.
ويُستثنى من الرسوم المحرمة، ما كان موجهًا للأطفال لغاية تعليمهم ما يصلحهم، وأن يأنسوا به، كما بيّنّا بالفتويين: 271924، 17410.

وأما ما كان موجهًا للكبار: فهو باق على أصل التحريم إذا كان صورة مكتملة لشيء من ذوات الأرواح.

ورخص بعض أهل العلم في ذلك؛ لبعض المصالح المترتبة عليه. وعلى هذا القول؛ فلا بأس بذلك، وانظر الفتويين: 173197، 3127.

وأما مسألة الترخص بفتوى عالم: فقد بيّنّا ذلك بالفتوى رقم: 270151، وتوابعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني