الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوساوس بسبب فعل مقدمات اللواط سابقا

السؤال

إنني كثير الخجل من حضراتكم، ولكن لأرتاح يتوجب عليّ استشارتكم.
في المدرسة كنا في بيئة ليست نظيفة مع أصدقائي، فكان كلامنا يدور حول الشهوة وكيفية فضها عبر الاستمناء وهكذا، والكارثة التي أتذكرها والتي تعبر عن جهلي، وأنا شديد الندم عليها: أن أتذكر أننا أخذنا وضعية الجماع وكنا متسرولين لمرة أو مرتين، ليس لأننا يميل كل واحد منا إلى جنس الآخر، ولكن شهوة ونزيلها عبر هذا الأسلوب القذر الفاحش، والذي قرأته من حضراتكم أنه يعتبر -والعياذ بالله- كقوم لوط عندما تدخل الحشفة في الدبر. وهنا أسئلتي:
1- هل الدبر هو فتحة الشرج التي ينزل منها البراز أم أنه المؤخرة بحد ذاتها؟
2- أنا موسوس جدًّا في أني متأكد أني لم أصل إلى هذه الفتحة، خاصة وأننا كنا متسرولين، ولكن في حال كذلك -وهو الاحتمال المستبعد جدًّا- ألا يفترض به أن يشعر بذلك أو يشعر بألم أو أن يقول لي هذا. وأنا اليوم أخجل أن أسأله هذا السؤال، وبالأخص لأني أعلم أنه لم يحصل ولكنها وسوسة!
وأنا الآن شاب أقرأ القرآن، وأتردد لفعل العمرات، وأخاف الله كثير الخوف، وأبكي عندما أتذكر ما حصل، ولا أحب أن أتذكر هذا لأنه يدمرني، وأنا الآن شاب متزوج من امرأة صالحة، وهل هذه الأفعال القذرة تؤثر على صحة عقد زاوجنا.
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعلتموه منكر عظيم، والواجب التوبة النصوح من ذلك؛ وانظر الفتويين: 243577، 8686.

ومع هذا؛ فطالما لم يصل إلى الإيلاج المباشر في الدبر (مخرج الغائط) فلا يكون موجبًا للحد، ولكن محرم، وهو من مقدمات اللواط.

والحمد لله على أن عافاك من ذلك، وأكثر من الاستغفار وفعل الحسنات.

ونسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تلهى عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة إذا لزم الحال واستمرت بك الوساوس. ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني