الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الطبيب الدواء لأهله من المستشفى الذي يعمل فيه وذهابه للمنزل أثناء وقت العمل

السؤال

أعمل طبيبًا في مستشفى حكومي، ولزوجتي وأولادي حقّ العلاج، وعند مرض أحدهم أقوم بفحصه بالمنزل، وإحضار علاج من المستشفى دون أخذه لها، فهل هذا خيانة للأمانة؟
ثانيًا: أسكن في سكن المستشفى، وهو داخل سور المستشفى، وأثناء أوقات الدوام أذهب للمنزل، فهل أعتبر من المطففين؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المرجع في الحكم بجواز التصرفات التي ذكرتها هو إلى نظام الجهة المسؤولة عن المستشفى، فإن كانت التصرفات ممنوعة نظامًا، فإقدامك عليها غير جائز، وأما إن كانت مأذونًا فيها نظامًا، وغير ممنوعة، فلا حرج عليك فيها.

فالأدوية إن كان صرفها غير مسموح به إلا بوصفة طبية معتمدة من المستشفى، فلا يجوز لك أخذها دون ذلك، فقد سئلت اللجنة الدائمة: أعمل بمهنة صيدلاني، وكثيرًا ما أصرف أدوية بدون وصفة طبية، أو أصرف زيادة عن الكمية المحددة بالوصفة، ذلك لمن يريد الزيادة، وخصوصًا عندما يكون المريض طاعنًا في السن، لا يستطيع العودة مرة أخرى للعلاج، وأفيدكم أن هذه الأدوية مستهلكة، وليست عهدة مستديمة، إضافة إلى ذلك أن لدينا التعليمات بعدم صرف الدواء بدون وصفة طبية، فهل في ذلك إثم؟ وما هو الحكم؟ وماذا يجب عليّ عمله في تصرفي هذا؟ مع العلم أني أحرج من الزملاء، وأعطف على المرضى، وخصوصًا المسنين، كما ذكرت، أفيدونا -جزاكم الله خير الجزاء-.

فأجابت: لا يجوز لك أن تصرف من الأدوية إلا ما حدد الطبيب صرفه للمريض .اهـ.

وكذلك الشأن في التقيد بأوقات الدوام، فإن الموظف أجير خاص، ومنفعته مملوكة في مدة الدوام لجهة العمل، فيجب عليه التقيد بوقت الدوام كاملًا، وعدم الخروج قبل انتهائه -ولو لم يكن عنده أعمال-، إلا وفق ما يأذن به النظام، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري، يسمح به النظام، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور والانصراف الرسمي وهو غير صحيح. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني