حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
مطلب : في عدد ما شاب من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( الرابعة ) : كان الشيب الذي في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من عشرين شعرة كما ثبت ذلك في عدة أخبار ، مع أن الذين كانوا أصغر منه سنا كالصديق قد شابوا . قالوا والحكمة في ذلك لطف الباري جل شأنه بنسائه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن ; لأن من عادة النساء أن تنفر طباعهن من الشيب ، ومن نفر طبعه من الرسول خشي عليه ، فلطف الله بهن فلم يشب شيبا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
من تراجم العلماء
الْقَنَازِعِيُّ الْعَلَّامَةُ الْقُدْوَةُ ، أَبُو الْمُطَرِّفِ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، الْأَنْصَارِيُّ الْقُرْطُبِيُّ الْقَنَازِعِيُّ . وَقَنَازِعُ قَرْيَةٌ . سَمِعَ " الْمُوَطَّأَ " مِنْ أَبِي عِيسَى اللَّيْثِيِّ ، وَسَمِعَ مِنَ الْقَاضِي مُحَمَّدِ بْنِ السَّلِيمِ ، وَأَبِي جَعْفَرِ بْنِ عَوْنِ اللَّهِ . وَتَلَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَنْطَاكِيِّ ، وَأَصْبَغَ بْنِ تَمَّامٍ . وَارْتَحَلَ سَنَةَ 67 ، فَسَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ رَشِيقٍ ، وَلَقِيَ حُسَيْنَكَ التَّمِيمِيَّ فِي الْمَوْسِمِ ، وَأَكْثَرَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، وَأَقْبَلَ عَلَى شَأْنِهِ ، وَتَصَدَّرَ لِلْإِقْرَاءِ وَالْفِقْهِ بِقُرْطُبَةَ . رَوَى عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ عَتَّابٍ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَطَائِفَةٌ . وَكَانَ إِمَامًا مُتَفَنِّنًا حَافِظًا ، مُتَأَلّ ... المزيد
الْعِجْلِيُّ رَأْسُ الشِّيعَةِ ، وَعَالِمُ الرَّافِضَةِ ، الْعَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ ، الْعِجْلِيُّ ، الْحِلِّيُّ . صَاحِبُ التَّصَانِيفِ ، مِنْهَا كِتَابُ " الْحَاوِي لِتَحْرِيرِ الْفَتَاوِي " ، وَكِتَابُ " السَّرَائِرِ " وَكِتَابُ " خُلَاصَةُ الِاسْتِدْلَالِ " ، وَمَنَاسِكُ وَأَشْيَاءُ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ . أَخَذَ عَنِ الْفَقِيهِ رَاشِدٍ وَالشَّرِيفِ شَرَفِ شَاهْ . وَلَهُ بِالْحِلَّةِ شُهْرَةٌ كَبِيرَةٌ وَتَلَامِذَةٌ وَلِبَعْضِ الْجَهَلَةِ فِيهِ قَصِيدَةٌ يُفَضِّلُهُ فِيهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ إِمَامِنَا . مَاتَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو أَحْمَدَ مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُهَلَّبِيُّ الْأَدِيبُ عَلَّقَ الْمَذْهَبَ بِبَغْدَادَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ . وَرَوَى عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ ، وَالْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ . وَأَمْلَى مَجَالِسَ ، وَكَانَ يَخْتِمُ كُلَّ يَوْمٍ . وَأَمَّا نَظْمُهُ الْفَائِقُ وَنَثْرُهُ الْبَدِيعُ ، فَإِلَيْهِ الْمُنْتَهَى . قَالَ الرَّهَاوِيُّ : تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
زَاذَانُ ( م 4 ) أَبُو عُمَرَ الْكِنْدِيُّ ، مَوْلَاهُمْ ، الْكُوفِيُّ الْبَزَّازُ الضَّرِيرُ ، أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ ، وُلِدَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَشَهِدَ خُطْبَةَ عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ . رَوَى عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَسَلْمَانَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَحُذَيْفَةَ وَجَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَغَيْرِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ ، وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، وَالْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ ثِقَةً ، صَادِقًا ، رَوَى جَمَاعَةَ أَحَادِيثَ . قَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : ثِقَةٌ ... المزيد
ابْنُ هِلَالٍ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ ، مُسْنِدُ دِمَشْقَ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ هِلَالٍ السُّلَمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَمُوسَى بْنَ عَامِرٍ الْمُرِّيَّ ، وَمُؤَمَّلَ بْنَ إِهَابٍ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَالْحَافِظَ أَبَا إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيَّ ، وَوُرَيْزَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْحِمْصِيَّ ، وَجَمَاعَةً . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْحُسَيْنِ الرَّازِيُّ وَالِدُ تَمَّامٍ ، وَأَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِينَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ الْحَافِظُ ، وَعِمْرَانُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْكِلَابِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْحَدِيدِ ، وَآخَرُونَ أَرَّخَ الرَّازِّيُّ وَفَاتَهُ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . عَاشَ نَيِّفًا وَتِسْعِي ... المزيد
شَرِيكٌ ( 4 ) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ ، الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ ، أَحَدُ الْأَعْلَامِ ، عَلَى لِينٍ مَا فِي حَدِيثِهِ . تَوَقَّفَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِمَفَارِيدِهِ . قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ : شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ بْنِ أَنَسٍ . وَيُقَالُ : شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَرِيكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّخَعِ ، وَجَدُّهُ قَاتِلُ الْحُسَيْنِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ . أَدْرَكَ شَرِيكٌ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ ، وَمَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ ، وَأَبَا إِسْحَاقَ . لَيْسَ بِالْمَتِينِ عِنْدَهُمْ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَوْسٍ الْقَاضِي أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ . قُلْتُ : وَرَوَى أَيْضً ... المزيد
مكتبة إسلام ويب