تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
[ إقرار الرسول ابن طلحة على السدانة ] ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده ، فقال : يا رسول الله ، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين عثمان بن طلحة ؟ فدعي له ، فقال : هاك مفتاحك يا عثمان ، اليوم يوم بر ووفاء قال ابن هشام : وذكر سفيان بن عيينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
من تراجم العلماء
الْمَرْزُبَانِيُّ الْعَلَّامَةُ الْمُتْقِنُ الْأَخْبَارِيُّ ، أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْمَرْزُبَانِيُّ الْبَغْدَادِيُّ الْكَاتِبُ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . حَدَّثَ عَنِ : الْبَغَوِيِّ ، وَأَبِي حَامِدٍ الْحَضْرَمِيِّ ، وَابْنِ دُرَيْدٍ ، وَنِفْطَوَيْهِ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : التَّنُوخِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، وَالْعَتِيقِيُّ ، وَطَائِفَةٌ . وَكَانَ رَاوِيَةً جَمَّاعَةً مُكْثِرًا ، صَنَّفَ أَخْبَارَ الشُّعَرَاءِ ، لَكِنْ غَالِبُ رِوَايَاتِهِ إِجَازَةٌ ، فَيُطْلِقُ فِي ذَلِكَ أَخْبَرَنَا كَالْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْمَغَارِبَةِ . قَالَ الْقَاضِي الصَّيْمَرِيُّ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ فِي دَارِي خَمْسُونَ مَا بَيْنَ لِحَافٍ وَدُوَاجٍ مُعَدَّةً لِأَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ يَبِيتُونَ عِنْدِي . قَالَ الْأَزْهَ ... المزيد
بَصَلَةُ هُوَ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْحُجَّةُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ . سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، وَالسَّرَّاجَ ، وَابْنَ خُزَيْمَةَ ، وَابْنَ جَوْصَا ، وَعِدَّةً . رَوَى عَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، وَغَيْرُهُ ، عِدَادُهُ فِي الْحُفَّاظِ . تُوُفِّيَ بَعْدَ السِّتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ الْوَزَّانِ إِمَامُ النَّحْوِ ، فَرِيدُ الْعَصْرِ أَبُو الْقَاسِمِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ، الْقَيْرَوَانِيُّ . كَانَ فِيمَا قَالَ الْقِفْطِيُّ : يَحْفَظُ " كِتَابَ الْعَيْنِ " وَ " الْمُصَنَّفَ " لِأَبِي عُبَيْدٍ ، وَ " إِصْلَاحَ الْمَنْطِقِ " ، وَ " كِتَابَ سِيبَوَيْهِ " . وَأَشْيَاءَ ، وَبَعْضُهُمْ يُفَضِّلُهُ عَلَى ثَعْلَبٍ وَالْمُبَرِّدِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِالْمَغْرِبِ . ... المزيد
سَلْمٌ الْخَاسِرُ هُوَ مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ مِنْ تَلَامِذَةِ بَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ . هُوَ سَلْمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَمَّادٍ . مَدَحَ الْمَهْدِيَّ وَالرَّشِيدَ ، وَعَكَفَ عَلَى الْمَخَازِي ، ثُمَّ نَسَكَ ، ثُمَّ مَرَقَ ، وَبَاعَ مُصْحَفَهُ ، وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ دِيوَانًا ، فَلُقِّبَ : بِالْخَاسِرِ . وَقَدْ أَجَازَهُ الرَّشِيدُ مَرَّةً بِمِائَةِ أَلْفٍ . لَا أَعْلَمُ فِي أَيِّ سَنَةٍ مَاتَ ، لَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الرَّشِيدِ . ... المزيد
مُعَاذُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخُ النَّحْوِ أَبُو مُسْلِمٍ الْكُوفِيُّ النَّحْوِيُّ الْهَرَّاءُ ، مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ . رَوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَغَيْرِهِ ، وَمَا هُوَ بِمُعْتَمَدٍ فِي الْحَدِيثِ . وَقَدْ نُقِلَتْ عَنْهُ حُرُوفٌ فِي الْقِرَاءَاتِ . أَخَذَ عَنْهُ الْكِسَائِيُّ . وَيُقَالُ : إِنَّهُ صَنَّفَ فِي الْعَرَبِيَّةِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ . وَكَانَ شِيعِيًّا مُعَمَّرًا . مَاتَ أَوْلَادُهُ وَأَحْفَادُهُ ، وَهُوَ بَاقٍ . وَكَانَ يُصَغِّرُ نَفْسَهُ . قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : رَأَيْتُهُ يَشُدُّ أَسْنَانَهُ بِالذَّهَبِ . وَفِيهِ يَقُولُ سَهْلُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ الْخَزْرَجِيُّ إِنَّ مُعَاذَ بْنَ مُسْلِمٍ رَجُلٌ لَيْسَ لِمِيقَاتِ عُمْرِهِ أَمَدُ قَدْ شَابَ رَأْسُ الزَّمَانِ وَاكْتَهَلَ الدَّهْرُ وَأَثْوَابُ عُمْرِهِ جُدُدُ قُلْ لِمُعَاذٍ ... المزيد
ابْنُ مُحَارِبٍ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الرَّحَّالُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَارِبٍ ، الْقَيْسِيُّ الْغِرْنَاطِيُّ الْأَصْلِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ الْمَوْلِدِ . وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ قَيَّدَهُ الْأَبَّارُ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي طَاهِرٍ السِّلَفِيِّ ، وَأَبِي الطَّاهِرِ بْنِ عَوْفٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَضْرَمِيِّ ، وَعِدَّةٍ . وَبِمِصْرَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ الْبُوصِيرِيِّ ، وَبِمُرْسِيَةَ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، وَبِغَرْنَاطَةَ مِنَ الْقَاضِي عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ الْفَرَسِ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ حَكَمٍ ، وَأَجَازَ لَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ التَّادَلَيُّ مَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ . وَكَانَ يَذْكُرُ ... المزيد
مكتبة إسلام ويب