أصول الفقه

البحر المحيط

بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي

دار الكتبي

سنة النشر: 1414هـ/1994م
رقم الطبعة: ط1
عدد الأجزاء: ثمانية أجزاء

مسألة: الجزء السابع
النوع السادس ما هو أولى من المنصوص

كالضرب على التأفيف وسبق أول الباب .

تنبيه :

أعلى هذه الأقسام ما كان في معنى المنصوص حتى اختلف أنه لفظي أو قياس وهو القطعي ، ثم يليه قياس المعنى ، ثم قياس الدلالة ، ثم قياس الشبه وهي المظنونات . والإلحاق بنفي الفارق تارة يكون قطعيا ، وتارة يكون ظنيا ، لأن الإلحاق يجيء هكذا تارة وتارة . ويأتي في الترجيحات .

السابق

|

| من 7

جميع حقوق النشر محفوظة 1430هـ© Islamweb.net