الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل والقوادة التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب عليها الضرب البليغ ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال ) لتجتنب ( وإذا أركبت ) القوادة ( دابة وضمت عليها ثيابها ) ليأمن كشف عورتها [ ص: 128 ] ( ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا ) أي يفسد النساء والرجال ( كان من أعظم المصالح قاله الشيخ ) ليشتهر ذلك ويظهر ( وقال لولي الأمر ، كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران أو غير ذلك وقال : سكنى المرأة بين الرجال و ) سكنى ( الرجال بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى ، ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب ) دفعا للمفسدة .

                                                                                                                      ( ونفى ) عمر بن الخطاب ( شابا ) هو نصر بن حجاج إلى البصرة ( خاف به الفتنة في المدينة ) لتشبب النساء به ( { وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين من البيوت } وقال ) الشيخ أيضا ( يعزر من يمسك الحية ) لأنه محرم وجناية وتقدم لو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة ونحوه فقاتل نفسه .

                                                                                                                      ( و ) يعزر من ( يدخل النار ونحوه ) ممن يعمل الشعبذة ونحوها ( وكذا ) يعزر ( من ينقص مسلما بأنه مسلماني مع حسن إسلامه ) لارتكابه معصية بإيذائه ( وكذا ) يعزر ( من قال لذمي يا حاج ) لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله ، وفيه تعظيم لذلك ( أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا إلا أن يسمي ذلك حجا يقصد حج الكفار والضالين ) أي قصدهم الفاسد ( وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه ) للمدعى عليه قلت : ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق على ما تقدم في أول الحجر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية