الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو معيد لصلاته كأذانه )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يكره إقامة المعيد لصلاته وكذلك يكره أذان المعيد لصلاته والمراد من صلى تلك الصلاة سواء كان أذن لها أو لم يؤذن وسواء أراد إعادتها أو لم يرد ذلك ، قال ابن الحاجب ولا يؤذن ، ولا يقيم من صلى تلك الصلاة ، وهو نحو ما نقله ابن عرفة عن اللخمي عن أشهب ، ونصه اللخمي عن أشهب : لا يؤذن لصلاة من صلاها ويعيدون الأذان والإقامة ما لم يصلوا ، ونقله أبو محمد والتونسي وابن يونس لا يؤذن لصلاة من صلاها وأذن لها ، روى ابن وهب جواز من أذن بموضع ولم يصل في آخر ، فنقل ابن عبد السلام منعه عن أشهب ، وجوازه لبعض الأندلسيين ، وهم وقصور لمفهوم نقل من ذكرنا ، ورواية ابن وهب ، قال ابن غازي يعني أن الوهم في نسبة المنع لأشهب وإنما مفهوم نقل الأشياخ الثلاثة الجواز والقصور على عدم الوقف على رواية ابن وهب حتى أخذ الجواز من يد بعض الأندلسيين مع أن رواية ابن وهب عند اللخمي وغيره ، فالأقسام ثلاثة : الأول أذن لها وصلاها ، الثاني : صلاها ولم يؤذن لها ، وقد تناولهما كلام المصنف لإطلاق اللخمي ، الثالث : أذن لها ولم يصلها ، وحمل كلام المصنف عليه غير سديد لاتفاق رواية ابن وهب ، ومفهوم نقل الثلاثة عن أشهب ، وقول بعض الأندلسيين على جواز أذانه لها ثانيا ولم يعلم لها مخالف فتدبره ، انتهى .

                                                                                                                            ونص كلام اللخمي : " أجاز مالك في سماع أشهب لمن أذن في مسجده أن يؤذن في غيره ، ثم يرجع إلى مسجد فيصلي فيه .

                                                                                                                            ( قلت ) وكلام صاحب الطراز موافق لإطلاق اللخمي فإنه جعل المنع مرتبا على كونه صلى تلك الصلاة ، وأما من أذن للصلاة ولم يصلها فتبع المصنف في التوضيح ابن عبد السلام ، وأما صاحب الطراز فذكر رواية ابن وهب بالجواز ولم يذكر غيرها لكنه قيد ذلك بأن يؤذن في غير المسجد الذي أذن فيه أولا فهذا يجوز إنما الممتنع أن يؤذن في مسجد للصلاة ، ثم يؤذن فيه لتلك الصلاة ; لأنه قد أعلم أهله ، وحصل له فضل ذلك والأذان ما يراد لنفسه وإنما يراد لغيره فلم يشرع تجديده للصلاة الواحدة والجماعة الواحدة ، ونظيره الوضوء ولما كان لا يراد لعينه لم يشرع تجديده لتلك الصلاة انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) وانظر إذا كان المسجد واسعا وأذن في بعض جهاته ، ثم أراد أن [ ص: 461 ] يؤذن في جهة أخرى لإعلام أهل الجهة ، هل يجوز ذلك أم يكره ؟ والظاهر الجواز ، والله أعلم .

                                                                                                                            وقال في النوادر : قال أشهب فيمن أذن لقوم وصلى معهم : فلا يؤذن لآخرين ولا يقيم فإن فعل ولم يعيدوا حتى صلوا أجزأهم انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية