الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) مات أحد من أهل العدل ( في قتال [ ص: 165 ] البغاة ) من مسلم ( فغير شهيد في الأظهر ) فيغسل ويصلى عليه أما الأول فلأنه كمقتول بسبب آخر وأما الثاني فلأنه قتيل مسلم ومن ثم لو قتله كافر استعانوا به كان شهيدا أما من حركته حركة مذبوح عند انقضاء قتال الكفار فشهيد جزما ومن هو متوقع الحياة حينئذ فغير شهيد جزما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم لو قتله كافر استعانوا به ) شامل لذمي استعانوا به بأن ظن جواز إعانتهم م ر بقي ما لو استعان أهل العدل بكفار قتلوا واحدا من البغاة حال الحرب هل يكون شهيدا فيه نظر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( فغير شهيد إلخ ) أي سواء أطال الزمان أم قصر نهاية ومغني ( قوله : ومن ثم لو قتله كافر استعانوا به إلخ ) شامل لذمي استعانوا به بأن ظن جواز إعانتهم م ر بقي ما لو استعان أهل العدل بكفار قتلوا واحدا من البغاة حال الحرب هل يكون شهيدا فيه نظر سم على حج والأقرب أنه شهيد وبقي ما لو شك في كون المقتول مقتول مسلم أو كافر والأقرب أنه ليس بشهيد ع ش أقول والقلب في الأول إلى عدم الشهادة أميل إذ مقاتلة الكفار فيه تبع لأهل العدل فلا يصدق على المقتول المذكور أنه مات في قتال الكفار .




                                                                                                                              الخدمات العلمية