الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف ) منهما ( بعدده فإن توافقا ) أي سهام كل منهما وعدده ويحتمل عود الضمير على مطلق السهام والعدد ليشمل توافق واحد فقط ( رد الصنف ) الموافق أي عدد رءوسه ( إلى ) جزء ( وفقه وإلا ) يتوافقا كذلك بأن تباينا في كل من القسمين أو إحداهما ( ترك ) عدد كل فريق بحاله في الأولى وترك المباين بحاله في الثانية فهذه ثلاثة أحوال إما أن يوافق كل أو لا يوافق واحد منهما أو يوافق أحدهما فقط وفي كل منهما أربع نسب بين ذوات الصنفين توافق وتداخل وقسيماهما ( ثم إن تماثل عدد الرءوس ) في تلك الأحوال ( ضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها ) إن كان ( وإن تداخلا ضرب أكبرهما ) في ذلك ( وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ، ثم ) ضرب ( الحاصل في ) أصل ( المسألة ) بعولها إن كان ( وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ، ثم ) ضرب ( الحاصل في ) أصل ( المسألة ) بعولها إن كان ( فما بلغ ) الضرب في نوع مما ذكر ( صحت المسألة منه ) ويسمى المضروب في المسألة من المثل أو الأكبر أو الوفق أو الكل أو حاصل كل جزء السهم وأمثلة تلك الأحوال الاثنا عشر ظاهرة منها للتوافق مع التماثل أم وستة إخوة لأم وثنتا عشرة أختا لغير أم للإخوة سهمان من سبعة يوافقان عددهم بالنصف فترجع لثلاثة وللأخوات أربعة توافق عددهن بالربع فترجع لثلاثة فتماثلا فتضرب ثلاثة في سبعة ومنها تصح ومنها للتباين ثلاث بنات وأخوان لغير أم .

                                                                                                                              [ ص: 435 ] تصح من ثمانية عشر ومنها للتوافق في أحدهما مع التداخل أربع بنات وأربعة إخوة لغير أم يرجع عددهن لاثنين فيتداخلان فتضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر ومنها تصح ( ويقاس على هذا ) المذكور ( الانكسار على ثلاثة أصناف ) كجدتين وثلاثة إخوة لأم وعمين ( وأربعة ) كزوجتين وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمين فينظر في سهام كل صنف وعدد رءوسهم فحيث وجدنا الموافقة رددنا الرءوس إلى جزء الوفق وإلا أبقيناها بحالها ، ثم في عدد الأصناف تماثلا وتوافقا وقسيميهما فالأولى من ستة وتصح من ستة وثلاثين والثانية من اثني عشر وتصح من اثنين وسبعين ( ولا يزيد الانكسار على ذلك ) في غير الولاء بالاستقراء ؛ لأن الورثة في الفريضة الواحدة عن اجتماع كل الأصناف لا يمكن زيادتهم على خمسة كما علم مما مر أول الباب ومنهم الأب والأم والزوج ولا تعدد فيهم ( فإذا أردت ) بعد فراغك من تصحيح المسألة ( معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة فاضرب نصيبه من أصل المسألة ) بعولها إن كان ( فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف ) مثاله بلا عول جدتان وثلاث أخوات لأب وعم من ستة وتصح من ستة وثلاثين جزءا سهمها ستة للجدتين واحد فيها بستة وللأخوات أربعة فيها بأربعة وعشرين والباقي للعم وبعول زوجتان وأربع جدات وست شقيقات من اثني عشر وتعول لثلاثة عشر جزءا سهمها ستة فتصح من ثمانية وسبعين من له شيء منها أخذه مضروبا في ستة ( فرع ) في المناسخات وهي من جملة تصحيح المسائل فلذا حسنت ترجمتها بفرع كالذي قبلها وهي لغة مفاعلة من النسخ وهو لغة الإزالة والنقل وشرعا هنا أن يموت أحد الورثة قبل القسمة والمعنى اللغوي موجود فيه إذ المسألة الأولى ذهبت وصار الحكم للثانية مثلا وأيضا فالمال قد تناسخته الأيدي وهي من عويص علم الفرائض .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 434 ] قوله أو الوفق أو الكل ) لعل هذا راجع لقسم الانكسار على صنف لا لقسم الانكسار على صنفين ؛ لأن جزء السهم فيه فيما إذا توافق عدد الرءوس أو تباينا الحاصل من ضرب وفق أحدهما في التوافق أو كله في التباين في الآخر لا مجرد الوفق أو الكل كما هو ظاهر وأما قوله أو حاصل كل أي من الوفق أو الكل في الآخر فهو راجع [ ص: 435 ] لقسم الانكسار على صنفين فليتأمل ( قوله وتصح من اثنين وسبعين ) من ضرب ستة في اثني عشر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ويحتمل عود الضمير إلخ ) جعله المغني مساويا للأول وكذا ابن الجمال عبارته أي سهام كل صنف وعدده أو سهام صنف وعدده دون الآخر وإنما حملت المتن على ذلك وإن كان صاحب التحفة جعله احتمالا لتصريح قوله بعد رد النصف الموافق إلى جزء وفقه به حيث لم يقل رد كل منهما إلى وفقه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله توافق واحد ) أي صنف واحد ا هـ ع ش ( قوله في الأولى ) أي في التباين في كل من الصنفين وقوله في الثانية أي في التباين في أحدهما فقط ( قوله فهذه ) أي الأحوال المعتبرة بين كل صنف وسهامه المذكورة في قول المصنف فإن توافقا إلخ ( قوله إما أن يوافق كل إلخ ) أي الأول أن يوافق كل من الصنفين سهامه والثاني أن يباينها والثالث أن يوافقها أحدهما دون الآخر ( قوله وفي كل منها ) من هذه الأحوال الثلاثة ( قوله وقسيماهما ) وهما التماثل والتباين ( قول المتن ، ثم إن تماثل عدد الرءوس ) أي في الصنفين برد كل منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله أو برد أحدهما وبقاء الآخر ضرب أحدهما أي العددين المتماثلين ا هـ مغني ( قوله في تلك الأحوال ) أي الثلاثة ( قول المتن وإن تداخلا ) أي العددان ا هـ مغني ( قوله أو الوفق أو الكل ) هذان خاصان بما إذا كان الانكسار على صنف وما عداهما بما إذا كان على صنفين فأكثر والله أعلم ا هـ سيد عمر عبارة سم قوله أو الوفق أو الكل لعل هذا راجع لقسم الانكسار على صنف لا لقسم الانكسار عل صنفين ؛ لأن جزء السهم فيه فيما إذا توافق عدد الرءوس أو تباينا الحاصل من ضرب وفق أحدهما في التوافق أو كله في التباين في الآخر لا مجرد الوفق أو الكل كما هو ظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو حاصل كل ) أي من ضرب الوفق أو الكل في الآخر ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله جزء السهم ) أي حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو مبلغها بالعول إن عالت من التصحيح ، ووجه تسميته بذلك كما قاله ابن الهائم أنه إذا قسم المصحح على الأصل تاما أو عائلا خرج هو ؛ لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر والمطلوب بالقسمة وهو نصيب الواحد من المقسوم عليه يسمى سهما والحظ يسمى جزءا فلذلك قيل جزء السهم أي حظ الواحد من الأصل أو المنتهي إليه بالعول ا هـ شنشوري ( قوله تلك الأحوال الاثني عشر ) أي الحاصلة من ضرب الأحوال الثلاثة بين سهام الصنفين وعدهما من التوافق في الكل والتباين فيه والتوافق في أحدهما والتباين في الآخر في الأحوال الأربعة بين عددي الصنفين من التماثل والتداخل والتوافق والتباين ( قوله منها إلخ ) أي الأمثلة ( قوله للتوافق مع التماثل ) عبارة المغني فكل حالة من الثلاثة لها أربع مسائل أمثلة الحالة الأولى وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما توافق أم وستة إخوة لأم وثنتا عشرة أختا لأب هي من ستة وتعول إلى سبعة للإخوة سهمان إلخ أم وثمانية إخوة لأم وثمان أخوات لأب يرد عدد الإخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنين وهما متداخلان فتضرب الأربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين ومنها تصح أم واثنا عشر أخا لأم وست عشرة أختا لغير أم ترد عدد الإخوة إلى ستة والأخوات إلى أربعة وهما متوافقان فيضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر تضرب في سبعة تبلغ أربعة وثمانين ، أم وستة إخوة لأم وثمان أخوات لأب ترد عدد الإخوة إلى ثلاثة والأخوات إلى اثنتين وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ومنها تصح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومنها للتباين إلخ ) عبارة المغني أمثلة الحالة الثانية وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما [ ص: 435 ] تباين ثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب هي من ثلاثة والعددان متماثلان تضرب أحدهما في ثلاثة تبلغ تسعة ومنها تصح ثلاث بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متداخلان تضرب أكثرهما وهو الستة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح تسع بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متوافقان بالثلث تضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ثمانية عشر تضرب في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح ثلاث بنات وأخوان لغير أم والعددان متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله تصح من ثمانية عشر ) إذ بين سهام الصنفين وعددهما تباين وبين عدديهما كذلك تباين فيضرب أحد العددين في الآخر تبلغ ستة تضرب في أصلها وهو ثلاثة تبلغ ما ذكر ( قوله للتوافق في أحدهما مع التداخل ) وأمثلة التوافق في أحدهما مع التماثل أو التوافق أو التباين في الشنشوري وابن الجمال راجعهما ( قوله وقسيميهما ) وهما التداخل والتباين ا هـ ع ش ( قوله وتصح من ستة وثلاثين ) إذ بين كل من السهام وعدد الأصناف تباين وبين الجدتين والعمين تماثل وبينهما وبين الإخوة تباين فيضرب اثنان عدد أحدهما في الثلاثة عدد الإخوة يبلغ ستة تضرب في الستة أصل المسألة تبلغ ما ذكر ا هـ ع ش ( قوله وتصح من اثنين وسبعين ) من ضرب ستة في اثني عشر ا هـ سم عبارة ع ش ؛ لأن وفق رءوس الجدات اثنان وعدد الزوجات اثنان وعدد الأعمام اثنان فالثلاثة أصناف متماثلة يكتفى بأحدها وهو اثنان وبينهما وبين الثلاثة عدد الإخوة تباين فيضرب الاثنان في الثلاثة تبلغ ستة ، ثم تضرب الستة في الاثني عشر تبلغ ما ذكر ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن على ذلك ) أي أربعة أصناف ا هـ مغني ( قوله في غير الولاء ) والوصية أما الولاء والوصية فيزيد الكسر فيهما على أربعة أصناف ا هـ مغني ( قوله ولا تعدد فيهم ) وأما الابن فيتعدد وكذا البنت فيكونان صنفين وفيه أن هذا لا يدل على أن الانكسار يكون على أربعة بل ربما يدل على أنه لا يزيد على صنفين وأجيب بأن الأم تخلفها الجدة وفيها التعدد والزوج تخلفه الزوجة وفيها التعدد فهذان صنفان فيضمان للصنفين السابقين وأما الأب فلا يمكن فيه التعدد فعلم أن الانكسار لا يزيد على أربعة في صورة اجتماع من يرث من الذكور والإناث فيكون غير زائد في غيرها بالطريق الأولى ا هـ بجيرمي عن شيخه العشماوي ( قوله والباقي ) وهو ستة ( قوله جزء سهمها ستة ) أي حاصلة من ضرب اثنين هما عدد الزوجتين وعدد وفق الجدات الأربع المتماثلان في ثلاثة هي عدد وفق الشقيقات الست ( قوله فتصح من ثمانية وسبعين ) أي من ضرب الستة جزء السهم في أصل المسألة بعولها وهو ثلاثة عشر ( فرع في المناسخات ) ( قوله لغة ) لا موقع له وقوله مفاعلة أي على وزنها ( قوله الإزالة ) كما في نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله ا هـ مغني ( قوله والنقل ) عطف مغاير ع ش أي كنسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه بجيرمي ( قوله هنا ) أي في عرف الفرضيين ( قوله أن يموت إلخ ) أي ما يترتب على ذلك من الأعمال الآتية من إطلاق السبب على المسبب ا هـ بجيرمي عبارة السيد عمر فيه مسامحة ؛ لأن المناسخة هي نفس تصحيح مسألة يموت فيها أحد الورثة قبل القسمة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله والمعنى اللغوي ) أي كل من المعنيين اللغويين فقوله إذ المسألة إلخ مع قوله وأيضا إلخ نشر على ترتيب اللف عبارة ابن الجمال عن شيخ الإسلام لإزالة أو تغيير ما صحت منه الأولى بموت الثاني أو بالمصحح الثاني أو لانتقال المال من وارث إلى آخر وهي أحسن ا هـ ( قوله قد تناسخته إلخ ) أي تداولته بالاستحقاق فلا ينافي أنه مات قبل قسمة المال ا هـ ع ش ( قوله من عويص ) [ ص: 436 ] بالعين المهملة بمعنى الصعب عبارة القاموس والعويص من الشعر ما يصعب استخراج معناه ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية