الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وله المسافرة به ) إن تكفل المهر والنفقة ويمكن رجوع إن تكفل الآتي [ ص: 370 ] ومفهومه لهذه أيضا ولم يتعلق به حق للغير كرهن وإلا اشترط رضاه ( ويفوت الاستمتاع ) عليه لملكه الرقبة فقدم حقه نعم للعبد استصحاب زوجته معه والكراء من كسبه فإن لم يطلبها للسفر معه فنفقتها باقية بحالها ( وإذا لم يسافر ) به أو سافر به معها ( لزمه تخليته ليلا ) أي بعضه الآتي في الأمة ووقت فراغ شغله بعد النزول في السفر فيما يظهر خلافا لما يوهمه كلام الماوردي ثم رأيت الزركشي صرح بنحو ذلك ( للاستمتاع ) لأنه وقت ومن ثم لو كان عمله ليلا انعكس الحكم وقيد جمع ذلك بما إذا لم تكن بمنزل سيده لتمكنه منها كل وقت قال الأذرعي ومحله إن كان يدخل عليها كل وقت وإلا كان يتخدمه جميع النهار في نحو زرعه فلا فرق .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن وله المسافرة به ) قال الناشري : وتجويز السفر به إذا كان المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر حتى يسلمه انتهى قال في الروض وشرحه وعلى السيد إن لم يتحملهما الأقل كما سبق أي الأقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر انتهى ولعل المراد بمدة السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي ( قوله : إن تكفل المهر ) هل يقيد بالحال وإلا كفى تكفل النفقة على قياس قول الشارح الآتي كذا قيل ويرده إلخ ( قوله : إن تكفل المهر والنفقة ، وقول المصنف الآتي إن تكفل المهر والنفقة ، وقوله : لزمه الأقل إلخ ) لعل هذا كله في غير القسم الأخير وهو من - [ ص: 370 ] ليس مأذونا ولا مكتسبا أما هو فكل من المسافرة به ومن استخدامه لا يفوت شيئا فكيف يشترط التكفل ولزوم الأقل المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون الذي معه من مال التجارة وربحه ما يوفي بالمهر والنفقة لأنهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل ( قوله : رضاه ) أي الغير ( قوله في الأمة ) أي المزوجة ( قوله : وقيد جمع ذلك ) أي اللزوم ( قوله : ومحله ) أي محل الكون بمنزل سيده .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وله المسافرة به ) قال الناشري وتجويز السفر به إذا كان المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر حتى يسلمه ا هـ قال في الروض وشرحه وعلى السيد إن لم يتحملهما الأقل كما سبق أي الأقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر ا هـ ولعل المراد بمدة السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي ا هـ سم ( قوله : إن تكفل إلخ ) سيأتي أنه لا يأثم بتركه ( قوله : إن تكفل إلخ ) وقول المصنف الآتي إن تكفل إلخ وقوله : لزم الأقل إلخ لعل هذا في غير القسم الأخير وهو من ليس مأذونا ولا مكتسبا أما هو فكل من المسافرة به واستخدامه لا يفوت شيئا فكيف يشترط التكفل ويلزم الأقل - [ ص: 370 ] المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون معه من مال التجارة وربحه ما يفي بالمهر والنفقة لأنهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل ا هـ سم .

                                                                                                                              أقول وما ذكره آخرا محل تأمل لاحتمال تلف ما بيده ولو بإتلاف السيد كما مر وما ذكره أولا رده المغني في شرح وفي قول يلزمه المهر والنفقة بما نصه قال بعضهم : جميع ما سبق في عبد كسوب أما العاجز عن الكسب جملة فالظاهر أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء انتهى وهذا بحث مردود لأن استخدامه يقابل بأجرة فهو داخل في قول الأصحاب يلزمه الأقل من أجرة مثله إلى آخره ا هـ وهو الظاهر ( قوله : ومفهومه ) أي ورجوع مفهوم إن تكفل إلخ ( قوله : أيضا ) أي كرجوعه لمسألة الاستخدام ( قوله : ولم يتعلق إلخ ) عطف على قوله تكفل المهر وقوله : به أي العبد رضاه أي الغير ا هـ سم ( قوله : كرهن ) أي أو استئجار أو كتابة أو جناية ا هـ حلبي ( قول المتن ويفوت ) بالنصب من التفويت ( قوله : للعبد استصحاب زوجته إلخ ) فإن امتنعت من السفر معه ولو بمنع السيد لها إذا كانت رقيقة سقطت نفقتها مغني وروض مع شرحه .

                                                                                                                              ( قوله : والكراء ) أي لها من كسبه الظاهر أن مثله سائر مؤن السفر الزائد على مؤن الحضر ا هـ سيد عمر ( قوله : في الأمة ) أي المزوجة ا هـ سم ( قوله : ووقت إلخ ) عطف على ليلا ( قوله : فيما يظهر إلخ ) راجع إلى قوله وقت إلخ ( قوله : انعكس الحكم ) أي فتلزمه تخليته نهارا للاستمتاع وقوله : وقيد جمع ذلك أي قول المصنف لزمه تخليته ليلا ا هـ ع ش ( قوله : ومحله ) أي التقييد بما ذكر وقال سم أي محل الكون بمنزل سيده ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كل وقت ) ليتأمل المراد به فإن ظاهره مشكل إذ لا يتم إلا بتعطيل سيده له بالكلية فكان المراد العموم العرفي الحقيقي ا هـ سيد عمر ( قوله : ولا فرق ) أي بين كونها بمنزل السيد أو لا ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية