الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أفطر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { الفطر مما دخل } [ ص: 342 ] ولوجود معنى الفطر ، وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف ( ولا كفارة عليه ) لانعدامه صورة . ( ولو أقطر في أذنه الماء أو دخله لا يفسد صومه ) لانعدام المعنى والصورة . بخلاف ما إذا دخله الدهن ( ولو داوى جائفة أو آمة بدواء [ ص: 343 ] فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، والذي يصل هو الرطب ، وقالا : لا يفطر لعدم التيقن بالوصول لانضمام المنفذ مرة واتساعه أخرى ، كما في اليابس من الدواء . وله أن رطوبة الدواء تلاقي رطوبة الجراحة فيزداد ميلا إلى الأسفل فيصل إلى الجوف ، بخلاف اليابس لأنه ينشف رطوبة الجراحة فينسد فمها [ ص: 344 ] ( ولو أقطر في إحليله لم يفطر ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقال أبو يوسف : يفطر ، وقول محمد : مضطرب فيه فكأنه وقع عند أبي يوسف أن بينه وبين الجوف منفذا ، ولهذا يخرج منه البول ، ووقع عند أبي حنيفة رحمه الله أن المثانة بينهما حائل والبول يترشح منه ، وهذا ليس من باب الفقه

التالي السابق


( قوله أو أقطر في أذنه ) سيقيده بما إذا كان دهنا ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { الفطر مما دخل } ) روى أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا أحمد بن منيع ; حدثنا مروان بن معاوية عن رزين البكري قال : حدثتنا مولاة لنا يقال لها سلمى من بكر بن وائل أنها سمعت { عائشة رضي الله عنها تقول : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عائشة هل من كسرة ؟ فأتيته بقرص فوضعه على فيه ، فقال : [ ص: 342 ] يا عائشة هل دخل بطني منه شيء ؟ كذلك قبلة الصائم . إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج } ولجهالة المولاة لم يثبته بعض أهل الحديث . ولا شك في ثبوته موقوفا على جماعة . ففي البخاري تعليقا : وقال ابن عباس وعكرمة الفطر مما دخل وليس مما خرج وأسند ابن أبي شيبة فقال : حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الفطر مما دخل وليس مما خرج وأسنده عبد الرزاق إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال : إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل والفطر في الصوم مما دخل وليس مما خرج .

وروي أيضا من قول علي رضي الله عنه قاله البيهقي ، وعلى كل حال يكون مخصوصا بحديث الاستقاء أو الفطر فيه باعتبار أنه يعود شيء وإن قل حتى لا يحس به ، كما ذكرنا من قريب ( قوله ولوجود معنى الفطر ) قد علمت أنه لا يثبت الفطر إلا بصورته أو معناه . وقد مر أن صورته الابتلاع . وذكر أن معناه وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف فاقتضى فيما لو طعن برمح أو رمي بسهم فبقي الحديد في بطنه ، أو أدخل خشبة في دبره وغيبها ، أو احتشت المرأة في الفرج الداخل أو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره لمبالغته فيه عدم الفطر لفقدان الصورة وهو ظاهر .

والمعنى وهو وصول ما فيه صلاح البدن من التغذية أو التداوي ، لكن الثابت في مسألتي الطعنة والرمية اختلاف ، وصحح عدم الإفطار جماعة . ولا أعلم خلافا في ثبوت الإفطار فيما بعدهما . بخلاف ما إذا كان طرف الخشبة بيده وطرف الحشوة في الفرج الخارج والماء لم يصل إلى كثير داخل فإنه لا يفسد . والحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة ، قال في الخلاصة : وقلما يكون ذلك ا هـ . نعم لو خرج سرمه فغسله ثبت ذلك الوصول بلا استبعاد .

فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه بخلاف ما إذا نشفه . لأن الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة .

لا يقال : الماء فيه صلاح البدن . لأنا نقول : ذكروا أن إيصال الماء إلى هناك يورث داء عظيما . لا يقال : يحمل قولهم ما فيه صلاح البدن على ماء بحيث يصلح به وتندفع به حاجته وإن كان قد يحصل عنده ضرر أحيانا فيندفع إشكال الاستنجاء . لأنا نقول : قد علل المصنف ما اختاره من عدم الفساد فيما إذا دخل الماء أذنه أو أدخله بقوله لانعدام المعنى والصورة ، وذلك إفادة أنه لم يصل إلى جوف دماغه ما فيه صلاح البدن ، ولو كان المراد بما فيه صلاح البدن ما ذكرت لم يصح هذا التعليل .

وبسطه في الكافي فقال : لأن الماء يفسد بمخالطة خلط داخل الأذن فلم يصل إلى الدماغ شيء يصلح له فلا يحصل معنى الفطر فلا يفسد ، فالأولى تفسير الصورة بالإدخال بصنعه كما هو في عبارة الإمام قاضي خان في تعليل ما اختاره من ثبوت الفساد إذا أدخل الماء أذنه لا إذا دخل بغير صنعه كما إذا خاض نهرا حيث قال : إذا خاض الماء فدخل أذنه لا يفسد صومه . وإن صب الماء فيها اختلفوا فيه [ ص: 343 ] والصحيح هو الفساد لأنه موصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن ، كما لو أدخل خشبة وغيبها إلى آخر كلامه ، وبه تندفع الإشكالات ، ويظهر أن الأصح في الماء التفصيل الذي اختاره القاضي رحمه الله فعلى هذا فاعتبار ما به من الصلاح في تفسير معنى الفطر إما على معنى ما به في نفسه كما أوردناه في السؤال ، وبه يندفع تعليل المصنف لتعميم عدم الإفساد في دخول الماء الأذن فيصح التفصيل المذكور فيه .

ووجهه أنه لازم فيما لو احتقن بحقنة ضارة بخصوص مرض المحتقن أو أكل بعد الفجر وهو في غاية الشبع والامتلاء قريبا من التخمة ، فإن الأكل في هذه الحالة مضر ومع ذلك يلزمه فضلا عن القضاء الكفارة ، وأما على حقيقة الإصلاح كما يفيده كلام الكافي والمصنف ، وعلى الأول يلزم تعميم الفساد في الماء الداخل في الأذن ، وعلى الثاني يلزم تعميم عدمه فيه . وهذا ولو أدخل الإصبع في دبره أو فرجها الداخل لا يفسد الصوم إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن على المختار ، وقيل : يجب عليه الغسل والقضاء .

( قوله : فوصل ) أي الدواء ( إلى جوفه ) يرجع إلى الجائفة لأنها الجراحة في البطن ( أو دماغه ) يرجع إلى الآمة لأنها الجراحة في الرأس من أممته بالعصا ضربت أم رأسه وهي الجلدة التي هي مجمع الرأس ، وحينئذ فلا تحرير في العبارة لأنه بعد أن أخذ الوصول في صورة المسألة يمتنع نقل الخلاف فيه ، وإذا لا خلاف في الإفطار على تقدير الوصول ، إنما الخلاف فيما إذا كان الدواء رطبا فقال : يفطر للوصول عادة ، وقالا : لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك ، وهو يقول : سبب الوصول قائم وتقريره ظاهر من الكتاب ، وهو دليل الوصول فيحكم به نظرا إلى الدليل إذ قد يخفى حقيقة المسبب بخلاف اليابس ، إذ لم يثبت دليل الوصول فيه لما ذكر في الكتاب .

وإذا حققت هذا التصوير علمت أن المذكور في ظاهر الرواية من الفرق بين الرطب واليابس لا ينافي ما ذكره أكثر مشايخ بخارى ، كما يعطيه ظاهر عبارة شمس الأئمة حيث قال : فرق في ظاهر الرواية بين الرطب واليابس ، وأكثر مشايخنا على أن العبرة للوصول حتى إذا علم أن اليابس وصل فسد ، وإن علم أن الطري لم يصل لم يفسد إلا أنه ذكر الرطب واليابس بناء على العادة ، فإنه لما بنى الفساد في الرطب على الوصول نظرا إلى دليله علم بالضرورة أنه إذا علم عدم الوصول لا يفسد لتحقق خلاف مقتضى الدليل ولا امتناع فيه ، فإن المراد بالدليل الأمارة وهي ما قدم يجزم بتخلف متعلقها مع قيامها ، كوقوف بغلة القاضي على بابه مع العلم بأنه ليس في داره وإنما الكلام فيما إذا لم يعلم خلاف مقتضاه ، فإن الظن حينئذ بثبوته فالقسمان اللذان ذكروهما لا خلاف فيهما ، والحصر فيهما منتف إذ بقي ما إذا لم يعلم يقينا أحدهما ، وهو محل الخلاف فأفسده حكما بالوصول نظرا إلى [ ص: 344 ] دليله ونفياه .

( قوله : ولو أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : يفطر ، وقول محمد مضطرب فيه ) والإفطار في أقبال النساء ، قالوا أيضا هو على هذا الخلاف ، وقال بعضهم : يفسد بلا خلاف لأنه شبيه بالحقنة قال في المبسوط : وهو الأصح ( قوله : فكأنه وقع إلخ ) يفيد أنه لا خلاف لو اتفقوا على تشريح هذا العضو فإن قول أبي يوسف بالإفساد إنما هو بناء على قيام المنفذ بين المثانة والجوف ، فيصل إلى الجوف ما يقطر فيها ، وقوله بعدمه بناء على عدمه ، والبول يترشح من الجوف إلى المثانة فيجتمع فيها ، أو الخلاف مبني على أن هناك منفذا مستقيما أو شبه الحاء فيتصور الخروج ولا يتصور الدخول لعدم الدافع الموجب له ، بخلاف الخروج ، وهذا اتفاق منهم على إناطة الفساد بالوصول إلى الجوف . ويفيد أنه إذا علم أنه لم يصل بعد بل هو في قصبة الذكر لا يفسد ، وبه صرح غير واحد . قال في شرح الكنز : وبعضهم جعل المثانة نفسها جوفا عند أبي يوسف . وحكى بعضهم الخلاف ما دام في قصبة الذكر وليسا بشيء ا هـ . والذي يظهر أنه لا منافاة على قول أبي يوسف بين ثبوت الفطر باعتبار وصوله إلى الجوف أو إلى جوف المثانة ، بل يصح إناطته بالثاني باعتبار أنه يصل إذ ذاك إلى الجوف لا باعتبار نفسه .

وما نقل عن خزانة الأكمل فيما إذا حشا ذكره بقطنة فغيبها أنه يفسد كاحتشائها مما يقضي ببطلان حكاية الاتفاق على عدم الفساد في الإفطار ما دام في قصبة الذكر . ولا شك في ذلك ، ألا ترى إلى التعليل من الجانبين كيف هو بالوصول إلى الجوف وعدمه بناء على وجود المنفذ أو استقامته وعدمه ، لكن هذا يقتضي في حشو الدبر وفرجها الداخل عدم الفساد ولا مخلص إلا بإثبات أن الداخل فيهما تجتذبه الطبيعة فلا يعود إلا مع الخارج المعتاد . وهو في الدبر معلوم لمن فعل ذلك بفتيلة دواء أو صابونة ، غير أنا لا نعلم في غيره أن شأن الطبيعة ذلك في كل مدخل كالخشبة . أو فيما يتداوى به لقبول الطبيعة إياه فتجتذبه لحاجتها إليه . وفي القبل ذكرت لنا من تضع مثل الحمصة لتسد بها في الداخلي تحرزا من الحبل أنها لا تقدر على إخراجها حتى تخرج هي بعد أيام مع الخارج . والله سبحانه وتعالى أعلم .




الخدمات العلمية