الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      640 حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسمعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( ليس عليها ) أي ليس تحت قميصها أو فوقه ( إزار ) أي ولا سراويل ( قال ) أي نعم ( إذا كان الدرع سابغا ) أي كاملا واسعا .

                                                                      قال الخطابي : اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت ، فقال الشافعي والأوزاعي : تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها . وقال أحمد بن حنبل : المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها . وقال مالك بن أنس : إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت . وقال أصحاب الرأي في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف فإن صلاتها تنقص ، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقص ، وبينهم اختلاف في تحديده ، ومنهم من قال بالنصف ، ولا أعلم لشيء مما ذهبوا إليه في التحديد أصلا يعتمد . وفي الخبر دليل على صحة قول من لم [ ص: 259 ] يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ، ألا تراه عليه السلام يقول " إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها " فجعل من شرط جواز صلاتها لئلا يظهر من أعضائها شيء . انتهى . قال المنذري : وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال ( لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ) أي لم يرفع أحد منهم هذا الحديث بل ( قصروا به ) أي وقفوه ( على أم سلمة ) أي جعلوه قولها لا قول النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                      باب المرأة تصلي بغير خمار




                                                                      الخدمات العلمية