الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      تنبيه .

                                                                                                                                                                                                                                      وليس في الوقص في بهيمة الأنعام زكاة ، والوقص هو ما بين كل نصاب والذي يليه ، كما بين الخمسة والتسعة من الإبل ، وما بين الأربعين والعشرين ومائة من الغنم ، وما بين الثلاثين والأربعين من البقر ، وهذا باتفاق ، إلا خلاف للأحناف في وقص البقر فقط ، والصحيح هو مذهب الجمهور في الجميع ; لحديث معاذ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة " ، فمفهومه أنه لا زكاة بعد الثلاثين حتى تبلغ أربعين ، فما بين [ ص: 276 ] الثلاثين والأربعين لا زكاة فيه .

                                                                                                                                                                                                                                      وأبو حنيفة يقول فيه بنسبة من التبيع ، وقد اشترط لزكاة بهيمة الأنعام النسل والسوم ، وأنه لا زكاة في المعلوفة ، ولا التي للعمل : كالإبل للحمل عليها ، والبقر للحرث ، ونحو ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال مالك : في المعلوفة وفي العوامل الزكاة ، قال في الموطإ ما نصه : في الإبل النواضح والبقر السواقي وبقر الحرث ; إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة . واستدلوا لمالك في ذلك بأمرين :

                                                                                                                                                                                                                                      الأول : من جهة النصوص .

                                                                                                                                                                                                                                      والثاني : من جهة المعنى .

                                                                                                                                                                                                                                      أما النصوص ; فما جاء عاما في حديث أبي بكر - رضي الله عنه - في أنصباء الزكاة في أربع وعشرين من الإبل فما دونه الغنم ، في كل خمس شاة ، لعمومه في السائمة والمعلوفة . هذا في الإبل ، وكذلك في الغنم في كل أربعين شاة شاة ، أي : بدون قيد السوم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما من جهة المعنى : فقال الباجي : إن كثرة النفقات وقلتها إذا أثرت في الزكاة ; فإنها تؤثر في تخفيفها وتثقيلها ولا تؤثر في إسقاطها ولا إثباتها : كالخلطة ، والتفرقة ، والسقي ، والنضح ، والسبح ، ولا فرق بين السائمة والمعلوفة إلا تخفيف النفقة وتثقيلها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما التمكن من الانتفاع بها فعلى حد واحد لا يمنع علفها من الدر والنسل ، ورد الجمهور على أدلة مالك أيضا بأمرين :

                                                                                                                                                                                                                                      الأول : من جهة النصوص .

                                                                                                                                                                                                                                      والثاني : من جهة المعنى .

                                                                                                                                                                                                                                      أما النصوص : فما جاء من الإبل في حديث بهز بن حكيم ، وفيه : " في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون " رواه أبو داود ، والنسائي ، وغيرهما .

                                                                                                                                                                                                                                      وفي الغنم حديث : " في سائمة الغنم الزكاة " وهو حديث صحيح .

                                                                                                                                                                                                                                      وفي كتاب أبي بكر وعمر ، فقالوا : جاء قيد السوم في الحديثين ، وأدلة مالك مطلقة ; ويحمل المطلق على المقيد كما هو معلوم .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 277 ] ومما يدل على رجحان أدلة الجمهور : أن في حديث الغنم جاء المطلق في بيان العدد في كل أربعين شاة شاة ، فهو لبيان النصاب أكثر منه لبيان الوصف .

                                                                                                                                                                                                                                      وحديث : " في سائمة الغنم الزكاة " : لبيان محل الوجوب أكثر منه لبيان العدد ، ومن جهة أخرى يعتبر الحديثان مترابطين ، وأن كلا منهما عام من وجه ، خاص من وجه آخر ، فحديث : " في سائمة الغنم الزكاة " عام في الغنم بدون عدد ، خاص في السائمة .

                                                                                                                                                                                                                                      وحديث : " في كل أربعين شاة شاة " . عام في الشياه ، خاص بالأربعين . فيخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر ، فيقال : في سائمة الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين ، ويقال : في كل أربعين شاة شاة إذا كانت سائمة ، وبهذا تلتئم الأدلة في الإبل والغنم ; لاشتراط السوم وتحديد العدد .

                                                                                                                                                                                                                                      أما البقر : فقد حكي الإجماع على اعتبار السوم ، ومن أدلة الجمهور من جهة المعنى أن السوم والنسل للنماء ، فيحتمل المواساة ، أما المعلوفة والعوامل فليست تحتمل المواساة . ومما تقدم يترجح قول الجمهور في اشتراط السوم والنسل . والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                                                                                                                      ما جاء في الخلطة ، وهي اختلاط المالين معا لرجلين أو أكثر ، وهي على قسمين :

                                                                                                                                                                                                                                      أولا : خلطة أعيان .

                                                                                                                                                                                                                                      ثانيا : خلطة أوصاف .

                                                                                                                                                                                                                                      فخلطة الأعيان : أن يكون المال مشتركا بين الخلطاء على سبيل المشاع ، كمن ورثوا غنما أو بقرا مثلا ولم يقتسموه ، أو أهدي إليهم ولم يقتسموه . وهذه الخلطة يكون حكم المال فيها كحكمه لو كان لشخص واحد ، أو خلطة الأوصاف ، فهي أن يكون المال متميزا ، وكل منهم يعرف حصته وماله بعدد وأوصاف ، سواء بألوانها أو بوسمها أو نحو ذلك . ولكنهم خلطوا المال ليسهل القيام عليه ، كاختلاطهم في الراعي والمرعى ، والمسرح والمراح ، والفحل والدلو والمحلب .

                                                                                                                                                                                                                                      ونحو ذلك مما هو منصوص عليه ; لما فيه من الرفق والاكتفاء بواحد من كل ذلك لجميع المال ، ولو فرق لاحتاج كل مال منه إلى واحد من ذلك كله ، فهذه الخلطة لها تأثير في الزكاة عند الأئمة الثلاثة : مالك ، والشافعي ، وأحمد - رحمهم الله - ، ولا تأثير لها عند أبي [ ص: 278 ] حنيفة - رحمه الله - ، وإنما التأثير عنده في خلطة المشاع .

                                                                                                                                                                                                                                      واختلف القائلون بتأثيرها في الزكاة على من تؤثر :

                                                                                                                                                                                                                                      فقال أحمد ، والشافعي : تؤثر على جميع الخلطاء ، من يملكون نصابا ، ومن لا يملك .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال مالك : لا تؤثر إلا على من ملك نصابا فأكثر ، ومن لا يملك نصابا فلا تأثير لها عليه . ودليل الجمهور على أبي حنيفة في تأثيرها هو قوله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب بيان أنصباء الصدقة : ( ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين مفترق ; خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ; فإنهم يتراجعان بالسوية ) .

                                                                                                                                                                                                                                      فقال الجمهور : النهي عن تفريق المجتمع لا يتأتى إلا في اجتماع الأوصاف ; لأن اجتماع المشاع لا يتأتى تفريقه خشية الصدقة ، وكذلك التراجع بالسوية لا يقال إلا في خلطة الأوصاف ; لأن خلطة المشاع ما يؤخذ منها مأخوذ من المجموع وعلى المشاع أيضا ; لأن كل شريك على المشاع له حصته من كل شاة على المشاع .

                                                                                                                                                                                                                                      مثال ذلك عند الجميع ، وإليك المثال للجميع : لو أن ثلاثة أشخاص يملك كل واحد منهم أربعين شاة ، فإن كان كل منهم على حدة ، فعلى كل واحد منهم شاة ، فإن اختلطوا كانت عليهم جميعا شاة واحدة بالسوية بينهم ; لأن مجموعهم مائة وعشرون ، وهو حد الشاة .

                                                                                                                                                                                                                                      وهذا عند الأئمة الثلاثة القائلين بتأثير الخلطة : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، ولو أن للأول عشرين شاة وللثاني أربعين وللثالث ستين ، ففيها أيضا شاة .

                                                                                                                                                                                                                                      ولكن عند أحمد والشافعي كل بحصته ، فلو كانت الشاة بستين درهما ، لكان على الأول عشرة دراهم بنسبة غنمه من المجموع ، وعلى الثاني عشرون ، وعلى الثالث ثلاثون ; كل بنسبة غنمه من المجموع .

                                                                                                                                                                                                                                      وعند مالك : لا شيء على الأول ; لأنه لم يملك نصابا ، والشاة على الثاني والثالث فقط ، وبنسبة غنمهما من المجموع ، فعلى الثاني خمسا القيمة أربعة وعشرون . وعلى الثالث ثلاثة أخماسها ستة وثلاثون درهما وهكذا .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 279 ] والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين مفترق ; خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بالسوية " .

                                                                                                                                                                                                                                      فقال الجمهور : النهي عن تفريق المجتمع وتقاسمهما بالسوية دليل على تأثير الخلطة في الزكاة ; لما فيه من إرفاق .

                                                                                                                                                                                                                                      قال الباجي : كما في الإرفاق في سقي الحرث ما سقي بالنضح وما سقي بغير النضح .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال أبو حنيفة : ما كان من خليطين يعني : الشريكين ، ولكن يرده قوله - صلى الله عليه وسلم - : " يتراجعان بالسوية " ; لأن التراجع لا يتحقق إلا في خلطة الجوار والأوصاف .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال مالك : لا تأثير للخلطة على من لم يملك النصاب ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " في كل أربعين شاة شاة " ، فمن لم يملك أربعين شاة فلا زكاة عليه ، ولا تأثير للخلطة عليه . ولعل من النصوص المقدمة يكون الراجح مذهب أحمد والشافعي في قضية الخلطة . والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                                                                                                                      الشروط المؤثرة في الخلطة عند القائلين بها كالآتي : عند أحمد - رحمه الله تعالى - خمسة أوصاف ، وهي اتحاد المالين في الآتي : المرعى . المسرح . المبيت . المحلب . الفحل .

                                                                                                                                                                                                                                      وعند الشافعي - رحمه الله - ذكر النووي عشرة أوصاف ، الخمسة الأولى . وزاد أن يكون الشريكان من أهل الزكاة : أن يكون المال المختلط نصابا ، أن يمضي عليهم حول كامل ، اتحاد المشرب ، اتحاد الراعي .

                                                                                                                                                                                                                                      وعند مالك : الراعي ، والفحل ، والمراح ، والدلو ، والمراد بالدلو : المشرب عند الشافعي ، وعليه : يكون الجميع متفقين تقريبا في الأوصاف ، وما زاده الشافعي معلوم شرعا ; لأنها شروط في أصل وجوب الزكاة . ولكن اختلفوا في المراد من هذه الأوصاف : هل تشترط جميعها أو يكفي وجود بعضها ؟ .

                                                                                                                                                                                                                                      الواقع أنه لا نص في ذلك ، ولكن يرجع إلى تحقيق المناط فيما يكون به الإرفاق ، فمالك اكتفى ببعضها : كالفحل ، والمرعى ، والراعي . والشافعي : اشترط توفر جميع تلك [ ص: 280 ] الأوصاف ، وإلا فلا تكون الخلطة مؤثرة ، ولكل في مذهبه خلاف في تلك الأوصاف لا نطيل الكلام بتتبعه ، وإنما يهمنا بيان الراجح فيما فيه الخلاف في أصل المسألة ، وقد ظهر أن الراجح هو الآتي :

                                                                                                                                                                                                                                      أولا : صحة تأثير الخلطة .

                                                                                                                                                                                                                                      ثانيا : اشتراط الأوصاف التي تتحقق بها الخلطة عرفا .

                                                                                                                                                                                                                                      ملحوظة .

                                                                                                                                                                                                                                      لقد عرفنا أنصباء بهيمة الأنعام جملة وتفصيلا ، وبقي علينا الإجابة عن سؤال طال ما جال تفكر كل دارس فيه ، وهو ما يقوله جميع الفقهاء : إن المقادير توقيفية ، ومنها أنصباء الزكاة . ومعنى توقيفية : أنه لا اجتهاد فيها ، ولكن هل هي جاءت لغوية ، أو أن بين هذه الأنصباء ارتباطا ونسبة مطردة .

                                                                                                                                                                                                                                      الواقع : أنه وإن كان الواجب على كل مسلم - والذي عليه المسلمون قديما وحديثا - هو الامتثال والطاعة ، إلا أننا لما كنا في عصر مادي ، والنظام الاقتصادي هو الأصل في سياسة العالم اليوم ; فإن البعض قد يتطلع إلى الإجابة عن هذا السؤال .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد حاولت الإجابة عليه بعمل مقارنة عامة توجد بها نسبة مطردة كالآتي :

                                                                                                                                                                                                                                      أولا : في النقدين ; معلوم أن نصاب الذهب عشرون مثقالا ، والفضة مائتا درهم ، وفي كل منهما ربع العشر ، وكان صرف الدينار عشرة دراهم ، فيكون نصاب الذهب من ضرب عشرين في عشرة فيساوي مائتين ، فهي نسبة مطردة كما ترى .

                                                                                                                                                                                                                                      وإذا جئنا للنسبة بين الذهب والفضة - وهي أصل الأثمان - وبين الغنم نجد الآتي :

                                                                                                                                                                                                                                      أولا : في حديث عروة البارقي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا ; ليتشري لهم شاة ، فذهب وأتاهم بشاة ودينار ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - : " ماذا فعلت ؟ " فقال : اشتريت شاتين بالدينار ، ثم لقيني رجل فقال : أتبيعني شاة فبعته شاة بدينار ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - " بارك الله لك في صفقة يمينك " .

                                                                                                                                                                                                                                      معنى هذا : أن الدينار قيمته الشرائية تعادل شاتين ، من ضرب عشرين دينارا في اثنتين فيساوي أربعين شاة ، وهذا هو نصاب الغنم ، وفي الأربعين شاة شاة ، وقيمتها الشرائية نصف الدينار ، وهي خمسة دراهم وهي ما يؤخذ في العشرين مثقالا ; فاطردت النسبة أيضا [ ص: 281 ] بين الذهب والفضة وبين الغنم .

                                                                                                                                                                                                                                      أما بين الغنم والإبل : فقد وجدنا أن البدنة عن سبع شياه في الهدي ، ونصاب الإبل خمسة وتضربها في سبع فيساوي خمسة وثلاثين ، ولو جعلت ستا لكانت تعادل اثنين وأربعين ، فأخذنا بالأقل ; احتياطا لحق المسكين ، فكان بين نصاب الإبل ونصاب الغنم نسبة مطردة .

                                                                                                                                                                                                                                      وكذلك نصاب الغنم ونصاب النقدين نسبة مطردة . فظهرت الدقة واطراد النسبة في الأنصباء .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية