الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ويجب أن ينحني إلى حد يبلغ راحتاه ركبتيه ; لأنه لا يسمى بما دونه راكعا ، ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه ويفرق أصابعه ، لما روى أبو حميد الساعدي : رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما وفرج بين أصابعه } ، ولا يطبق لما روي عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال " صليت إلى جنب سعد بن مالك فجعلت يدي بين ركبتي وبين فخذي وطبقتهما فضرب بيدي وقال : اضرب بكفيك على ركبتيك " وقال : يا بني إنا قد كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب " { والمستحب : أن يمد ظهره وعنقه ولا يقنع رأسه ولا يصوبه ، لما روي : أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فركع واعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه } والمستحب : أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ، لما روى أبو حميد الساعدي : رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 377 ] فعل ذلك ، فإن كانت امرأة لم تجاف ، بل تضم المرفقين إلى الجنبين ; لأن ذلك أستر لها ، ويجب أن يطمئن في الركوع لقوله : صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته { ثم اركع حتى تطمئن راكعا } )

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) حديث أبي حميد الأول وحديثه الأخير صحيحان رواهما أبو داود والترمذي وهما من جملة الحديث الطويل في صفة الصلاة بكمالها ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بهذه الألفاظ إلا قوله ( ويفرج أصابعه ) فلم يذكرها الترمذي ، وروى البخاري حديث أبي حميد هذا ، لكنه لم يقع فيه هاتان اللفظتان كما وقعتا هنا ، وأما لفظ البخاري { فعن محمد بن عمرو بن عطاء : أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره ، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقاره مكانها ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضها ، واستقبل أصابع رجليه موجهة للقبلة ، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى على مقعدته } ، هذا لفظ رواية البخاري وأما رواية الترمذي فعن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد قال : { سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : فاعرض قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال : الله أكبر ورفع ، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ، ولم يقنع ، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ، ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال : الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ، ثم هوى ساجدا ثم قال : الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك ، حتى إذا قام من السجدتين كبر [ ص: 378 ] ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، كما صنع حين افتتح الصلاة ، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ، ثم سلم ، قالوا : صدقت هكذا صلى صلى الله عليه وسلم } هذا لفظ رواية الترمذي قال : هذا حديث حسن صحيح .

                                      قال : وقوله ( إذا قام من السجدتين رفع يديه ) يعني إذا قام من الركعتين من التشهد الأول ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم مثل رواية الترمذي ، وزاد بعده بتكبيرة الإحرام يقرأ وقال فيها : ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه وقال : ( ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ) ورواه أبو داود من رواية أخرى ، وقال " إذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه " لكنه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف ، وفي رواية له في السجود " واستقبل بأطراف أصابعه القبلة " فهذه طرق من حديث التطبيق رواها البخاري ومسلم بإسنادهما عن { مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، قال : صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ، ووضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال : كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . } وأما حديث " المسيء صلاته " فرواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة .

                                      ( أما ألفاظ الفصل ) فالتطبيق هو أن يجعل بطن كفيه على بطن الأخرى ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه . وقوله : ولا يقنع رأسه أي لا يرفعه ولا يصوبه - وهو بضم الياء وفتح الصاد وبالباء الموحدة ، أي لا يبالغ في خفضه وتنكيسه ، وقوله : يجافى هو مقصور ومعناه يباعد ومنه ، الجفوة والجفاء بالمد ، وأبو حميد اسمه : عبد الرحمن وقيل : المنذر بن عمرو الأنصاري الساعدي من بني ساعدة بطن من الأنصار المدني رضي الله عنه توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه ، ومصعب بن سعد بن أبي وقاص اسم أبي وقاص مالك بن وهيب ويقال : أهيب فسعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص ، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومصعب ابنه ، وقوله في حديث أبي حميد ثم هصر ظهره وهو بفتح الهاء والصاد المهملة المخففة أي ثناه وعطفه ، والفقار عظام الظهر بفتح الفاء .

                                      وقوله : " فتح أصابع رجليه " وهو بالحاء المهملة أي لينها وثناها إلى القبلة ، وقوله : وركع ثم اعتدل أي استوى في ركوعه . [ ص: 379 ] أما أحكام الفصل ) قال أصحابنا : أقله أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما ، ولا يجزيه دون هذا بلا خلاف عندنا . وهذا عند اعتدال الخلقة وسلامة اليدين والركبتين ، ولو انخنس وأخرج ركبتيه ، وهو مائل منتصب وصار بحيث لو مد يديه بلغت راحتاه ركبتيه لم يكن ذلك ركوعا ; لأن بلوغهما لم يحصل بالانحناء .

                                      قال إمام الحرمين : ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة وكان التمكن من وضع الراحتين إلى الركبتين جميعا لم يكن ركوعا أيضا ، ثم إن لم يقدر على الانحناء إلى الحد المذكور إلا بمعين أو باعتماد على شيء أو بأن ينحني على جانبه لزمه ذلك بلا خلاف ; لأن ذلك يؤدي إلى تحصيل الركوع فوجب ، فإن لم يقدر انحنى القدر الممكن ، فإن عجز أومأ بطرفه من قيام ، هذا بيان ركوع القائم .



                                      أما ركوع المصلي قاعدا فأقله أن ينحني بحيث يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض ، وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده ، فإن عجز عن هذا القدر لعلة بظهره ونحوها فعل الممكن من الانحناء ، وفي ركوع العاجز وسجوده فروع كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى حيث ذكر ( المصنف المسألة ) في باب صلاة المريض ، قال أصحابنا : ويشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع ، فلو قرأ في قيامه آية سجدة فهوى ليسجد ثم بدا له بعد بلوغه حد الراكعين أن يركع لم يعتد بذلك عن الركوع ، بل يجب أن يعود إلى القيام ثم يركع ، وهذا لا خلاف فيه



                                      ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض إلى حد الراكعين لم يجزه بلا خلاف ، وقد ذكره المصنف في باب سجود التلاوة ، بل عليه أن ينتصب قائما ثم يركع ، ولو انحنى للركوع فسقط قبل حصول أقل الركوع لزمه أن يعود إلى الموضع الذي سقط منه ويبني على ركوعه ، صرح به صاحب الحاوي والأصحاب ، ولو ركع واطمأن ثم سقط لزمه أن يعتدل قائما ، ولا يجوز أن يعود إلى الركوع لئلا يزيد ركوعا ، نص عليه الشافعي في الأم ، وقطع به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب .



                                      وتجب الطمأنينة في الركوع بلا خلاف لحديث : " المسيء صلاته " وأقلها أن يمكث [ ص: 380 ] في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه ، وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من الركوع ، ولو جاوز حد أقل الركوع بلا خلاف لحديث : " المسيء صلاته " ولو زاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبث لم تحصل الطمأنينة ، ولا يقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة بلا خلاف



                                      وأما أكمل الركوع في الهيئة ، فأن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما كالصفيحة ، وينصب ساقيه ، ولا يثني ركبتيه ، قال الشافعي في الأم : ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض ظهره عن عنقه ولا يرفعه ، ويجتهد أن يكون مستويا ، فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب كرهته ، ولا إعادة عليه ، ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما بهما ، ويفرق أصابعه حينئذ ويوجهها نحو القبلة .

                                      قال الشيخ أبو محمد في التبصرة : ويوجهها نحو القبلة غير منحرفة يمينا وشمالا ، وهذا الذي ذكرناه من استحباب تفريقها هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في المختصر وغيره ، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق . وأما قول إمام الحرمين والغزالي في الوسيط : يتركها على حالها فشاذ مردود ، قال الشافعي في الأم وأصحابنا : فإن كانت إحدى يديه مقطوعة أو عليلة فعل بالأخرى ما ذكرنا وفعل بالعليلة الممكن ، فإن لم يمكنه وضع اليدين على الركبتين أرسلهما .



                                      قال أصحابنا : ولو كان أقطع من الزندين لم يبلغ بزنديه ركبتيه ، وفي الرفع يرفع زنديه حذو منكبيه ، والفرق : أن في تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة لهيئته من استواء الظهر بخلاف الرفع ، ولو لم يضع يديه على ركبتيه ولكن بلغ ذلك القدر أجزأه .



                                      ويكره تطبيق اليدين بين الركبتين لحديث سعد رضي الله عنه فقد صرح فيه بالنهي ، ويسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ، ويسن للمرأة ضم بعضها ، إلى بعض وترك المجافاة ، وقد ذكر المصنف دليل هذا كله مع ما ذكرناه من حديث أبي حميد ، وأما الخنثى فالصحيح أنه كالمرأة يستحب له ضم بعضه إلى بعض .

                                      وقال صاحب البيان : قال القاضي أبو الفتوح لا يستحب له المجافاة ولا الضم ; لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر ، والمذهب الأول ، وبه قطع الرافعي ; لأنه أحوط ، قال الشافعي في [ ص: 381 ] الأم : أحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها كأستر ما يكون لها ، قال : وهكذا أحب لها في الركوع وجميع الصلاة ، والمعتمد في استحباب ضم المرأة بعضها إلى بعض كونه أستر لها كما ذكره المصنف ، وذكر البيهقي بابا ذكر فيه أحاديث ضعفها كلها ، وأقرب ما فيه حديث مرسل في سنن أبي داود . قال العلماء : والحكمة في استحباب مجافاة الرجل ، مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجود أنها أكمل في هيئة الصلاة وصورتها ، ولا أعلم في استحبابها خلافا لأحد من العلماء . وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقا ، وقد ذكرت حكم تفريق الأصابع والمواضع التي يضم فيها أو يفرق في فصل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام .



                                      ( فرع ) قال الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد وصاحب التتمة : لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ورفع ثم شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه إلى ركبتيه أم لا ؟ لزمه إعادة الركوع ; لأن الأصل عدمه .



                                      ( فرع ) في مذاهب العلماء في حد الركوع

                                      مذهبنا : أنه يجب أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه ، ولا يجب وضعهما على الركبتين وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ، وبهذا كله قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : يكفيه في الركوع أدنى انحناء ، ولا يجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان ، واحتج له بقوله تعالى : { اركعوا واسجدوا } والانخفاض والانحناء قد أتى به .

                                      واحتج أصحابنا والجمهور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه { في قصة المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في صلاتك [ ص: 382 ] كلها } .

                                      رواه البخاري ومسلم ، وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات كما سبق التنبيه عليه ، ولهذا قال له النبي : صلى الله عليه وسلم " ارجع فصل ، فإنك لم تصل " فإن قيل : لم يأمره بالإعادة ، قلنا : هذا غلط وغفلة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر مرة : " ارجع فصل ، فإنك لم تصل " فقال له : علمني فعلمه ، وقد سبق أمره له بالإعادة ، فلا حاجة إلى تكراره .

                                      وعن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه " رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال : ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم " ، رواه البخاري وعن رفاعة بن رافع حديثه في قصة المسيء صلاته بمعنى حديث أبي هريرة ، وهو صحيح كما سبق بيانه في فصل قراءة الفاتحة وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال النبي : صلى الله عليه وسلم { لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح والنسائي وغيرهم ، وهذا لفظ أبي داود .

                                      ولفظ الترمذي { لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود } قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ، والصلب الظهر . وفي الباب أحاديث كثيرة مشهورة وفيما ذكرناه كفاية ، وأما احتجاجهم بالآية الكريمة فجوابه : أنها مطلقة بينت السنة المراد بها فوجب اتباعه .



                                      ( فرع ) في الركوع

                                      اتفق العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على كراهة التطبيق في الركوع إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه كان يقول : التطبيق سنة ، ويخبر أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ، ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم ، وحجة الجمهور حديث سعد ، وهو صريح في النسخ كما سبق بيانه ، وحديث أبي حميد الساعدي وغيرهما . وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال : " قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الركب قد سنت لكم فخذوا بالركب " رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح والنسائي .




                                      الخدمات العلمية