الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          : 1828 - مسألة : وإذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها ، أو كان مجنونا فهي في حكم التي لا أب لها ; لأن الله تعالى قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم } .

                                                                                                                                                                                          وقال تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } .

                                                                                                                                                                                          وصح في المجنون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { رفع القلم عن ثلاثة } فذكر منهم { المجنون حتى يفيق } .

                                                                                                                                                                                          وقد صح أنه غير مخاطب باستئمارها ولا بإنكاحها ، وإنما خاطب عز وجل أولي الألباب ، فلها أن تنكح من شاءت بإذن غيره من أوليائها أو السلطان .

                                                                                                                                                                                          وكذلك التي أسلم أبوها ولم تسلم هي ، فإن أسلم أو أسلمت أو عقل : رجعت إلى حكم ذات الأب لدخوله في الأمر بإنكاحها واستئذانها .

                                                                                                                                                                                          والأمة الصغيرة - بكرا كانت أو ثيبا - ليس لها أب فلا يجوز لسيدها إنكاحها ، لأنه لم يأت ذلك إلا في الأب فقط ، وليس لأبيها وإن كان حرا إنكاحها إلا بإذن سيدها ، لأنه بذلك كاسب على سيدها ، إذ هي مال من ماله ، وقد قال تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .

                                                                                                                                                                                          والبرهان على ما قلنا من أنه يجوز للسيد إنكاح أمته التي لم تبلغ قول الله عز [ ص: 46 ] وجل : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } والصغير لا يوصف بصلاح في دينه ولا يدخل في الصالحين ، وكل مسلم فهو من الصالحين بقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية