الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1835 - مسألة : ولا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها ، ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها ولا بد .

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك - : أنه حق لها بقول الله عز وجل : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } فإذ هو حق لها ، ومن جملة مالها ، فلا حكم لأبيها في مالها ، لقول الله عز وجل : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .

                                                                                                                                                                                          ولا يجوز أن يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها إلا أن يضمنه مختارا لذلك في ماله ، لأن الله تعالى يقول : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .

                                                                                                                                                                                          والصداق - بنص القرآن - على الزوج لا على الأب ، فالقضاء به على الأب في ماله قضاء ظلم وجور ، وأكل مال بالباطل لا يحل .

                                                                                                                                                                                          وقولنا في ذلك هو قول الشافعي ، وأبي سليمان ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن - وأجاز ذلك عليها : أبو حنيفة ، وزفر ، ومالك والليث .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية