الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

                                                                                                                                                                                                        2230 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله ( باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ) أي الفاضل عن حاجته ، ويدل عليه قوله في حديث الباب رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل قال ابن بطال : فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة ، فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل ا هـ . وقد ترجم المصنف بذلك بعد أربعة أبواب " من رأى أن صاحب الحوض أحق بمائه " ويأتي الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                        قوله في هذه الرواية ورجل بايع إمامه في رواية الكشميهني " إماما " .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية