الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6484 ) فصل : ونفقة الأمة المزوجة حق لها ولسيدها ; لأن كل واحد منهما ينتفع بها ، ولكل واحد منهما طلبها إن امتنع الزوج من أدائها ، ولا يملك واحد منهما إسقاطها ; لأن في سقوطها بإسقاط أحدهما ضررا بالآخر . وإن أعسر الزوج بها ، فلها الفسخ ; لأنه عجز عن نفقتها ، فملكت الفسخ ، كالحرة ، وإن لم تفسخ ، فقال القاضي : لسيدها الفسخ ; لأن عليه ضررا في عدمها ، لما يتعلق بفواتها من فوات ملكه وتلفه ، فإن أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع ، فله الرجوع بها على الزوج ، رضيت بذلك أو كرهت ; لأن الدين خالص حقه ، لا حق لها فيه ، وإنما تعلق حقها بالنفقة الحاضرة ، لوجوب صرفها إليها ، وقوام بدنها بها ، بخلاف الماضية .

                                                                                                                                            وقال أبو الخطاب ، وأصحاب الشافعي : ليس لسيدها الفسخ لعسرة زوجها بالنفقة ; لأنها حق لها ، فلم يملك سيدها الفسخ دونها ، كالفسخ للعيب ، فإن كانت معتوهة ، أنفق المولى ، وتكون النفقة دينا في ذمة الزوج ، وإن كانت عاقلة قال لها السيد : إن أردت النفقة ، فافسخي النكاح ، وإلا فلا نفقة لك عندي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية