الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6502 ) فصل : فإن كان له قرابتان موسران ، وأحدهما محجوب عن ميراثه بفقير ، فقد ذكرنا أنه إن كان المحجوب من عمودي النسب ، فالظاهر أن الحجب لا يسقط النفقة عنه ، وإن كان من غيرهما فلا نفقة عليه . فعلى هذا ، إذا كان له أبوان وجد ، والأب معسر ، كان الأب كالمعدوم ، فيكون على الأم ثلث النفقة ، والباقي على الجد . وإن كان معهم زوجة ، فكذلك . وإن قلنا : لا نفقة على المحجوب . فليس على الأم هاهنا إلا ربع النفقة ، ولا شيء على الجد .

                                                                                                                                            وإن كان أبوان وأخوان وجد ، والأب معسر ، فلا شيء على الأخوين ; لأنهما محجوبان ، وليسا من عمودي النسب ، [ ص: 176 ] ويكون على الأم الثلث ، والباقي على الجد ، كما لو لم يكن أحد غيرهما . ويحتمل أن لا يجب على الأم إلا السدس ; لأنه لو كان الأب معدوما ، لم ترث إلا السدس . وإن قلنا : إن كل محجوب لا نفقة عليه . فليس على الأم إلا السدس ، ولا شيء على غيرها . وإن لم يكن في المسألة جد ، فالنفقة كلها على الأم . على القول الأول . وعلى الثاني ، ليس عليها إلا السدس . وإن قلنا : إن على المحجوب بالمعسر النفقة ، وإن كان من غير عمودي النسب . فعلى الأم السدس ، والباقي على الجد والأخوين أثلاثا ، كما يرثون إذا كان الأب معدوما .

                                                                                                                                            وإن كان بعض من عليه النفقة غائبا ، وله مال حاضر ، أنفق الحاكم منه حصته ، وإن لم يوجد له مال حاضر ، فأمكن الحاكم الاقتراض عليه ، اقترض ، فإذا قدم ، فعليه وفاؤه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية